اللجوء في التراث الإسلامي ومنظومة القانون الدولي والعربي

عدم المعاقبة على الدخول غير المشروع

38 وز فرض أي عقوبات بسبب الادخول ج أو الوجود غير الشرعي على طال باي اللجوء الذي ن قدموا مباشر ة من أقاليم كانت أراضي السودان، شاريطة أن  خطر والذين يدخلون  فيها حياتهم أو حريتهم قر مكتب للمعتمدية أو سالطة حكومياة، وأن  يقدموا أنفسهم خلال شهر يكون لديهم سبب وجيه لدخولهم أو وجودهم غير الشرعي. اعتقال اللاجئ . مع مراعاة أحكام المادة 7 ،

10 طار  أو طالب لجوء أن ً المعتمد بذلك فور ً ا وبأسبا اجعتقال وذلك بغرض المتابعاة والإلماام بموضاوع وز الإفشاء بأي معلومات تتعلق بأسبا اجعتقال إج بالتشااور اجعتقال. وج والتنسيق مع تلك الجهات المختصة. 3 مواجهة أي  ب على أي وكيل نيابة يتخذ إجراءات جنائية . جج أو ً طر المعتمد أو من يمثله فور  طالب لجوء أن ً ا بذلك، وعلاى المحااكم إخطاار المعتمدية باوكم الذي يصدر بشأن أي جج أو طالب لجوء. 1 . على السلطة المختصة تكين المعتمدية من مقابلة ومتابعة إ جراءات اللاج أو طالب اللجوء المعتقل. 1 . مع مراعاة أحكام البنود 4 و 3 و 1 ، يتم التنسيق بين المعتمدية والمفوضاية السامية بشأن اعتقال اللاجئين. الفصل السابع: المخالفات والجرائم والعقوبات - 4 . تصة تعتقل أي جج  ب على أية جهة

- 4 . كل شخص يستخدم أي جج دون أن يكون لدى ذلك اللاجا

14

السودان من وزارة العمل أو مكتب العمل المختص، أو يا  إذن بالعمل

ؤ وي أي

مكان دون  جج أن يكون مصر ً ح ً ا ُ ذلك المكان ي  لذلك اللاج بالإقامة ُ  عد  ً مرتكب ً اوز سانتين أو الغراماة أو الفة ويعاقب عند الإدانة بالسجن مدة ج  ا ً بالعقوبتين مع ً ا.

178

Made with FlippingBook Online newsletter