اللجوء في التراث الإسلامي ومنظومة القانون الدولي والعربي

3 خارج المعساكرات . كل شخص يقوم بنقل أي جج أو طالب لجوء إ أو بين المدن دون أن يكون لدى اللاج تصريح بذل ا ً ك يكاون مرتكب ً ا جريماة ويعاقب عند الإدانة بالسجن مدة ج اوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين ً

ً ذلك مصادرة وسيلة النقل. وز للمحكمة بالإضافة إ ا، و 1 ً . يعد اللاج مرتكب ً أي من  ددها المحكمة   الفة ويعاقب بالغرامة ال  ا اواجت الآتية: - أ إذا غادر ا لمكان المحدد له للإقامة بدون إذن. - مل بطاقة لجوء سارية المفعول.  إذا كان ج - ج اري أو زراعي دون إذن من أي مهنة أو حرفة أو نشاط  إذا عمل الجهة المختصة. 1 ُ . ي ُ  عد  ً اللاج مرتكب ً ا جريمة إذا مارس أي نشااط سياساي عادائي أو صل أ  عسكري أو إعلامي مناه لدولة ا و أي دولة أخرى، ويعاقب بالساجن ً اوز السنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين مع مدة ج ً ا. الفصل الثامن: أحكام ختامية سلطة إنشاء المعسكرات واصدار اللوائح إنشاء المعسكرات 13 . وز للوزير بأمر منه وبناء على توصية المعتمد: 4 . إنشاء معسكرات للاجئين وطال باي اللجوء . 3 . قفل ودما معسكرات اللاجئين وطال باي اللجوء . 1 . نقل اللاجئين وطال باي مر.  أخرى إذا اقتضى ا اللجوء من وجية إ سلطة إصدار اللوائح

مع

11 - 4 . وز للوزير بتوصية من المعتمد أن يصدر اللوائح اللازماة لتنفياذ أحكام هذا القانون. 3 . مع عدم الإخلال بعموم ما تقدم ، وز أن ت نص تلك اللوائح على الآتي:

179

Made with FlippingBook Online newsletter