اللجوء في التراث الإسلامي ومنظومة القانون الدولي والعربي

ُ ُ َ َ ً ن ذلك اولف ليكون معلوم ً خرى. وتكون لهذه  ا عند أفرادها وعند القبائل ا  ددة، كأن تسعى قبيلة لعقد حلف مع قبيلة أخرى لمساعدتها  حلاف آجال  ا ِّ صد ِّ غزو قبيلة أخرى، أو الوقوف موق  غزو سيقع عليها أو لمساعدتها ف حيااد

وي عل لي

اه الغزو، أو مساعدة قبيلة ل قبيلة أخرى للأخذ بثأر من قبيلة لهاا ثاأر معهاا. الفاه،  مثل هذه التحالفات أن الضعيف هو الذي يبحث عن حليف  والغالب ُ

ُ ِّ و َ ق ِّ ُ ي بهذا التحالف نفسه، وي ُ ِ ع ِ  ز  حلاف ج تعمر طاوي  به مكانه. ومثل هذه ا ً لا ً ؛ ُ من أجلها ع  إذ ينتهي أجلها بانتهاء الغاية ال ُ ً قد اولف. وإذا دام اولاف أماد ً ا طوي ً لا ً جمعت شمل تلك القبائل متينة، فإن هذه الرابطاة  وبقيت هذه الرابطة ال ٍّ نسب يشعر معه أفراد اولف أنهم من أسرة واحدة تسلسلت من جاد تنتهي إ ٍّ ُ دث ما ي  واحد. وقد ُ فسد هذه الرابطة انفصال بعا قبائال ، أو ما يدعو إ الجزيارة  د أحلاف أخرى. وهكذا كنت اولف، فتنضم القبائل المنفصلة إ ً أحلاف ً ً ا تتكون، وأحلاف ً  الغالب  ا قديمة تنحل أو تضعف. ويشترك المتحالفون هاذه للقبائال  المواطن، وقد تنزل القبائل على حلفائها، وتكون الهيمنة بالطبع ا لكبيرة ( 1 ) . والفرق بين التحالف وبين الجوار من خلال استقراء حاجت الجوار هاو أن فراد، وليست القبائل  الجوار كان يغلب أن يلجأ إليه ا ؛  حيث ياذو الفارد ُ عقد اولف بشروط معينة وبذلك ت أجارته، بينما القبائل تسعى إ  القبيلة ال ُ ي بق على شخصيتها وكيانها من أن يذو خرى.  شخصية القبيلة ا 

المفصل

.

)

( 1

ص ،

ج ،

علي،

176

1

19

Made with FlippingBook Online newsletter