اللجوء في التراث الإسلامي ومنظومة القانون الدولي والعربي

للقتال وج قر غيره، فقال لها: وما  وج كاسب  ة لعي ا سام ابناك فقالات: تيم بن زيد بذلك فرد ، فكتب إ ٌ خنيس ٌ ه لها ( 1 ) . - علوق الدلو بالدلو في بئر يوجب الجوار: ُ ومن أكثر الطرق طرافة أن تعلق دلو بدلو أثناء إحضار الماء فت ُ ً عتبر واجب ً ا على ي القو هذا أشار أبو تام ير صاحب الدلو الضعيف. وإ أن ( 2 ) اطاب ابان  الزيات: حرمة بك لاوج ماا رعيات وماا  اب أوجبت من حقها ماا خلتاها جاهليتااهم  بل اى، لق اد س الفت للحق لايس كحقاي نصاره عجاب أن تعل اق ال ادلو بال ادلو القريب اة أو يلامس الطناب المستحصاد الطناب - إذا استعمل حبلا أصبح له جار :ا مر عياض بن ديهث برعاء اوارث وهم يسقون، فسقى فقصر حبله فاستعار من حبال اوارث، فوصل حبله فأروى إبله، فأغار عليه بع حشم النعمان بان المنذر فأخذوا إبله، فصاح عياض: يا جاراه يا ُ كنت جاراه، فقال له اوارث: م ُ َ جار َ ك فقال: وصل ُ ت ُ ُ بلك فسقيت إبلي، فأ  حبلي ُ ِ غ ِ َ ير َ  عليها وذلاك المااء بواطنها. فقال اوارث: جوار ور الكعبة، فأتى النعمان فقال: أغار حشامك ْ على جاري عياض بن ديهث فأخذوا إبله وماله، فار ْ ُ د ُ ْ د ْ رد عليه، ولم يزل به ح عليه أهله وماله ( 3 ) . ( 1 ) المبرد، الكامل في اللغة ص ، 414 . ( 2 ) الشريف، أحمد، مكة اهلية وعهد الرسول والمدينة في ا ، (دار الفكار العر بااي، القاهرة، 4846 ص ، ) 11 . ( 3 ) الميدا ، مع الأمثال ص ، 144 .

44

Made with FlippingBook Online newsletter