اللجوء في التراث الإسلامي ومنظومة القانون الدولي والعربي

: الارازي

استعراض بع التفاساير الساابقة  نا ،

، ولكن

مثال

كما بي

دد سبب طلب المشرك  فإن الآية لم الإجارة. وج تصح من

والسيوطي و ، طفيش ا

ب ناحية لغوية عند الجمهور أن ترتب كلمة ح ا "استجارك"، كما بي ن الرازي. " مرتبطة بكلمة "أجره"، وهذا ما تشير إليه الآية بشكل صريح بل إن كلمة "ح وواضح ؛ فهي تنص على أنه "وإن أحد من المشركين استجارك فبأجر " فهاي غاية  واضحة وضوح الشمس و البساطة للفهم ، مر بالإجارة بعد طلبها  ويأتي ا ً دد الآية سبب  مباشرة. فلم ً ً ا جستجارة المشرك بل جعلت ذلك مطلق ً ا غير مقيد. هذا السياق للتعليل أي: أعطه الإجارة لعال  "فأجره" فهي ً ذلك يكون سبب ً كلماة  الإسلام. وعليه فلا تع سماعه لكلام الله وهدايته إ  ا أن يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه " المدة الزمنية، أي أعطه الجوار إ "ح ؛ وذلك ً يكاون صاحيح ن هذا المع  ً حاال ك  ا " مرتبطاة انات كلماة "حا ا ب "استجارك". ولكن كما أوضحنا " مرتبطة ب فإن كلمة "ح ا "فأجره" وهي العلة والفائدة من إعطاء الإجارة وهي سماع كلام الله والتعرف على الإسلام.  تع ً دد سبب  باختصار، فإن الآية ج ً ا لطلب المشرك الإجارة من المسلمين، كماا ً دد سقف  ج ً ا زمني ً ا معين ً بلاد المسلمين. وكما قال العلمااء  ا لبقاء هذا المستأمن القواعد الفقهية  ، صوص السبب  فإن العبرة بعموم اللفا ج ، والآية عامة وهذا جاء بها الن  برأينا ما ينسجم مع روح الإسلام ورسالته العالمية ال باي صالى الله عن سب عليه وسلم. وكما قال الله تعا إن َ اك َ لن َ س ْ ر َ ا أ َ م َ ب إرسال نبيه: "و ن َ َ َ َ َ َ ج ً اة َ م ْ ح َ ر ً َ ْ َ "َ ين ِ م َ ال َ لع  ل َ ِ َ َ  ( 1 ) ؛ فهذه الرحمة عامة وشاملة لكل العالمين وليسات مقتصارة علاى ِّ المسلمين. وهي تقتضي أن يؤم ِّ ً ن المسلمون من يأتي إليهم راجي ً مان  ا عنادهم ا ُ مان. وعلى المسلمين أن ي  وا ُ  لب  وا هذه اواجة كما ياأمرهم ا بقولاه لله تعاا : هذه اوالة واجب على المسلمين.  "فأجره". فإعطاء الجوار ( 1 ) نبياء،  سورة ا الآية 407 . " وهل هي للغاية أي لتحديد مادة الإجاارة أو صوص كلمة "ح  وأما للتعليل أي لتعليل سبب إعطاء الإجارة، فبناء على ما تقدم من تفساير مان أن " مرتبطة ب "ح ا

94

Made with FlippingBook Online newsletter