الحدود الإفريقية والانفصال في القانون الدولي

1 اأجيفات ىةي القاهرأ لبا ية جوليد مبدع جديد - ع با ية جوليد مبدع جديد: أكدت قضايا " ٍّ رف القار لبحر الشمال" مبدأ فحواه أنه يمكن لان ا ٍّ  ملزمة "وذل بسبب أثره المباشر من ناحياة، وبسابب ً معاهدة أن يولد ممارسة ً أخرى" ٍ الممارسة الدولية اللاحقة من ناحية ٍ ( 1 )  . وحتى يكاون للان الاوارد هديد (  ثر فإنه يلزم أن تتوفر فيه خاصية توليد مبدأ قانو  المعاهدة هذا ا Norm- Creating Character .) رف ا قضايا "ا  لقار لبحر الشمال" دفعت كل من الدنمارك وهولنادا بأن المادة السادسة من اتفاقية هنيف للجرف القار 1314 لمانياا، غاير  ملزمة موع القاانون  ا كونها أضحت قاعدة عرفية دخلت رفي ُ الاتفاقية، ع  البرف ُ أن ذل ممكن من حيا كمة العدل الدولية إ  العام. خلصت  الدو ث المبادأ ، لكنها أضافت إ : ُ معاهدة أن ي  نه ليس لن ُ فضي لإنشاء قاعادة عرفياة ماالم ِ يستوف ِ هديد  خاصية توليد مبدأ قانو ( 2 ) اصية فإنه  الن هذه ا  . وحتى يستو يلزم أن تتوفر فيه شرو ثلاثة: أ - عام.  ا لمبدأ قانو ً أن يكون بالإمكان اعتباره أساس ً - ألا ينبو على مفهو م ظروف خاصة يثير الشكوك إزاء عموم انبباقه. - ج ألا تتضمن الوثيقة ال يرد فيها ما فظات عليها.  علها قابلة لإهراء عندما فحصت المحكمة المادة السادسة من اتفاقية هنيف للجرف القار على ا منها. أنها لم تستوف أي ضوء هذه الشرو توصلت إ

(1) North Sea Continental Shelf Cases (Federal Republic of Germany/Denmark, Federal Republic of Germany/Netherlands) (Judgment) [1969] ICJ Rep 3, 41. (2) Ibid, 42.

015

Made with FlippingBook Online newsletter