إن ف فح لهذا الورض هي الفقرة الثانية من القرار، ُ قرة إعلان القاهرة ال ت ُ ُ ال ت ُ
قيق استقلالها دود القائمة عند عضاء باحترام ا قرأ "تتعهد ةيع الدول ا دود القائمة عند الاستقلال هو الالتزام الوحيد المنصاوص ". إن احترام ا الوط هذه الفقرة عليه ، دود القائماة ا لويره لو كان احترام ا ً آخر. وكان يمكن أن يكون هذا الالتزام تالي ً الاتفاق على خط حدود آخر. وهكذا يتوهب فقط عند فشل الدول المعنية السي ، وكذل عندما نضعها ً ردة هذه الفقرة عند النظر إ ً اق العام لإ
نه لم إ ً يرد أ التزام قبله، فإنه ليس التزام ً ً ا تالي ً ا لالتزام
وحيث
عالان
القاهرة ، فإنه يتبين لنا أنها تشك ا لقاعدة قانونية عامة. ً ش أساس ل بلا أد ً ارف المادة السادسة من معاهادة ا اصة المذكورة إن فكرة الظروف ا حالة الفقرة الثانية من إعلان القاهرة القار ليست واردة ؛ ففقرة إعلان القاهرة دو تنببق على ةيع ا كل الظروف. فلو أنه عند اصدار إعالان د الإفريقية و ُ حل وسط مع المور والصومال، است القاهرة تم التوصل إ ُ الات ثنيت بموهبه ا
اصة بالإمبراطوريات السابقة للاستعمار (المور ) وحالات تقرير المصير القومي ا (الصومال)، فإنه كان يمكن القول : إن إعلان القاهرة ينببق ف قط عند عدم تاوفر ظروف خاصة. يز التحفظات. إن القرارات، إن آخر شر يتعين استيفاىه هو غيا فقرة ً الدول ا عضاء". كما أنه لا أثر للاعتراض الذ تقدمت به المور والصاومال اصية توليد المبدأ القانو إعلان القاهرة بالنسبة عند تب ؛ فما يسالب الوثيقاة هو خاصية توليد المبدأ القانو رف القار " بالقول قضايا "ا : "هناك أدلة على أن التحفظات ال تمت بشأن معاهدات مهمة صانعة للقانون أو مدونة له لا تمنع نصوص تل المعاهدات من أن قبل بشكل عام كقانون" ُ ت ُ ( 1 ) .
ً ُ ا للمعاهدات، لا تن عادة على قابليتها للتحف عليها. وي ُ َ لاح َ أن إعلان القاهرة قد ن بشكل استثنائي على أن التعهد الوارد فيه قد ات خذ بواسبة "ةيع
خلاف