الحدود الإفريقية والانفصال في القانون الدولي

إن ف فح لهذا الورض هي الفقرة الثانية من القرار، ُ قرة إعلان القاهرة ال ت ُ ُ ال ت ُ

قيق استقلالها  دود القائمة عند  عضاء باحترام ا  قرأ "تتعهد ةيع الدول ا دود القائمة عند الاستقلال هو الالتزام الوحيد المنصاوص  ". إن احترام ا  الوط هذه الفقرة  عليه ، دود القائماة  ا لويره لو كان احترام ا ً آخر. وكان يمكن أن يكون هذا الالتزام تالي ً الاتفاق على خط حدود آخر. وهكذا  يتوهب فقط عند فشل الدول المعنية السي  ، وكذل عندما نضعها ً ردة هذه الفقرة عند النظر إ ً اق العام لإ

نه لم إ ً يرد أ التزام قبله، فإنه ليس التزام ً ً ا تالي ً ا لالتزام

وحيث

عالان

القاهرة  ، فإنه يتبين لنا أنها تشك  ا لقاعدة قانونية عامة. ً ش أساس ل بلا أد ً ارف المادة السادسة من معاهادة ا  اصة المذكورة  إن فكرة الظروف ا حالة الفقرة الثانية من إعلان القاهرة  القار ليست واردة ؛ ففقرة إعلان القاهرة دو  تنببق على ةيع ا كل الظروف. فلو أنه عند اصدار إعالان  د الإفريقية و ُ حل وسط مع المور والصومال، است القاهرة تم التوصل إ ُ الات  ثنيت بموهبه ا

اصة بالإمبراطوريات السابقة للاستعمار (المور ) وحالات تقرير المصير القومي  ا (الصومال)، فإنه كان يمكن القول : إن إعلان القاهرة ينببق ف قط عند عدم تاوفر ظروف خاصة. يز التحفظات. إن القرارات، إن آخر شر يتعين استيفاىه هو غيا فقرة ً  الدول ا عضاء". كما أنه لا أثر للاعتراض الذ تقدمت به المور والصاومال  اصية توليد المبدأ القانو  إعلان القاهرة بالنسبة  عند تب ؛ فما يسالب الوثيقاة هو  خاصية توليد المبدأ القانو رف القار " بالقول قضايا "ا  : "هناك أدلة على أن التحفظات ال تمت بشأن معاهدات مهمة صانعة للقانون أو مدونة له لا تمنع نصوص تل المعاهدات من أن قبل بشكل عام كقانون" ُ ت ُ ( 1 ) .

ً ُ ا للمعاهدات، لا تن عادة على قابليتها للتحف عليها. وي ُ َ لاح َ أن إعلان القاهرة قد ن  بشكل استثنائي على أن التعهد الوارد فيه قد ات  خذ بواسبة "ةيع

خلاف

تضمنها نص يز تقديم التحفظات وليس كونهاا ا ً كانت موضوع ً ا لتحفظات. وقد أوضح القاضي لاكز رأيه المخاالف  هذا المبدأ

North Sea Continental Shelf Cases , 224-25.

(1)

017

Made with FlippingBook Online newsletter