الحدود الإفريقية والانفصال في القانون الدولي

ِّ د ُ ه ِّ ُ ً د ذل الاعتراف مؤخر ً المادة  ا 8 ااد  ساساي للا  ( ) مان القاانون ا الإفريقي" ( 1 ) . ول أن إعلان ال  الفصل الثالث من البا ا  أوضحنا ا  قاهرة صل  د الوضاع دودية وكافة أشكال نقل الإقليم أفقي  ظر إهراء التعديلات ا  الإقليمي وذل ا. ً وقد كان واضح ً يولياو  ، لومي بتوهاو  فارقة وهم يلتقون  ا للقادة ا / تماوز 5111 ديدة من منظمتهم الإقليمياة، أن ، لورض إقرار الوثيقة المؤسسة للنسخة ا المبدأ الذ أقر إعلان القاهرة  ه الآباء المؤسسون عام ، 1378 لا ، ً يازال سااري ً ا ً وصا ً ا للتببيق مستقب ً لا ً . ولا ش  رد تأكياد أنه إذا ما كان إعلان القاهرة ظة الاستقلال، فإنه ما كان للدول  ما بيده"، الذ يقتصر فقط على  لمبدأ "لكل  الإفريقية أن تشول نفسها باستدعائه بعد مضي ااز التحارر ا على إ ً أربعين عام ً البروتوكول المتعلق بتأسيس  " الإفريقي. كذل تم تضمين قاعدة "الوضع الراهن اد الإفريقي  من التابع للا  لس السلم وا 5115 . إذ أوردت الماادة 8 ( ) مان قيق الاستقلال" ضمن المبادئ الهادياة  دود الموروثة عند  البروتوكول "احترام ا لهذا هاز الإفريقي الم ا هم. لا تفرض هذه النصوص التزامات تعاهدية هديدة ؛ ِّ فهي ترس ِّ خ فقط الالتزام القائم قبل إبرام تل المعاهدات  العر ( 2 ) ُ . ومن ثم ي ُ  عتبر تضمين هذه النصاوص ا ً من الإفريقي شاهد  لس السلم وا اد الإفريقي وبروتوكول  القانون المؤسس للا ً على أن قاعدة ُ ع  موع القانون الدو  الوضع الراهن قد دخلت ُ ا ً رف ً ا ا خاص ا ً قاصر ً ا على إفريقيا.

3 جقييم الممارأة الإفريقية

أحد أن يثبت قاعدة من قواعد القانون

يرى أكيهيرست "أنه يتعذر ل ع

ى أ

نس ٍ و  مبلق، وإنما يتم الإثبات فقط على ٍ و  على  العر ٍ ٍ باي؛ فقصارى ما يتأت ى

(1) Frontier Dispute (Benin/Niger) (Judgment) [2005] ICJ Rep 90, 108. (2) Baxter, "Multilateral Treaties as Evidence of Customary International Law", p. 300.

046

Made with FlippingBook Online newsletter