ِّ د ُ ه ِّ ُ ً د ذل الاعتراف مؤخر ً المادة ا 8 ااد ساساي للا ( ) مان القاانون ا الإفريقي" ( 1 ) . ول أن إعلان ال الفصل الثالث من البا ا أوضحنا ا قاهرة صل د الوضاع دودية وكافة أشكال نقل الإقليم أفقي ظر إهراء التعديلات ا الإقليمي وذل ا. ً وقد كان واضح ً يولياو ، لومي بتوهاو فارقة وهم يلتقون ا للقادة ا / تماوز 5111 ديدة من منظمتهم الإقليمياة، أن ، لورض إقرار الوثيقة المؤسسة للنسخة ا المبدأ الذ أقر إعلان القاهرة ه الآباء المؤسسون عام ، 1378 لا ، ً يازال سااري ً ا ً وصا ً ا للتببيق مستقب ً لا ً . ولا ش رد تأكياد أنه إذا ما كان إعلان القاهرة ظة الاستقلال، فإنه ما كان للدول ما بيده"، الذ يقتصر فقط على لمبدأ "لكل الإفريقية أن تشول نفسها باستدعائه بعد مضي ااز التحارر ا على إ ً أربعين عام ً البروتوكول المتعلق بتأسيس " الإفريقي. كذل تم تضمين قاعدة "الوضع الراهن اد الإفريقي من التابع للا لس السلم وا 5115 . إذ أوردت الماادة 8 ( ) مان قيق الاستقلال" ضمن المبادئ الهادياة دود الموروثة عند البروتوكول "احترام ا لهذا هاز الإفريقي الم ا هم. لا تفرض هذه النصوص التزامات تعاهدية هديدة ؛ ِّ فهي ترس ِّ خ فقط الالتزام القائم قبل إبرام تل المعاهدات العر ( 2 ) ُ . ومن ثم ي ُ عتبر تضمين هذه النصاوص ا ً من الإفريقي شاهد لس السلم وا اد الإفريقي وبروتوكول القانون المؤسس للا ً على أن قاعدة ُ ع موع القانون الدو الوضع الراهن قد دخلت ُ ا ً رف ً ا ا خاص ا ً قاصر ً ا على إفريقيا.
3 جقييم الممارأة الإفريقية
أحد أن يثبت قاعدة من قواعد القانون
يرى أكيهيرست "أنه يتعذر ل ع
ى أ
نس ٍ و مبلق، وإنما يتم الإثبات فقط على ٍ و على العر ٍ ٍ باي؛ فقصارى ما يتأت ى
(1) Frontier Dispute (Benin/Niger) (Judgment) [2005] ICJ Rep 90, 108. (2) Baxter, "Multilateral Treaties as Evidence of Customary International Law", p. 300.
046
Made with FlippingBook Online newsletter