الحدود الإفريقية والانفصال في القانون الدولي

ف المور على ميثاق منظمة الوحادة الإفريقياة،  القاعدة ذات الصلة. إلا أن الانضمام للتوافق الإفريقي عند إقرار إعالان  وفشله هو والصومال القااهرة، دود الموروثة تثير تساى  وكذل معارضة هاتين الدولتين القوية للمحافظة على ا ً ً ا على قاعدة ً ت الدولتان مع ً ولية، كما  مراحلها ا  الوضع الإقليمي أ وضحنا أعلاه، فإنهما سلكتا طاريقين ا. ً تلفتين لاحق  ً نس ا حب المور من منظمة الوحدة الإفريقية 1348 ، المستمر للمبدأ الإفريقي. ومن الثابت أنه حين ترفض دولة ما بشكل ثابت الالتزام بقاعدة عرفية معينة فإن تل الدولة لا تكون ملزمة بالقاعدة العرفية، إذا ما كانت قد اعترضت عليها بشكل واضح خلال فترة نشوء القاعدة ( 1 ) . ففي قضية "مصائد سماك (المملكة المتحدة  ا / النرويج)" ، قررت المحكمة أنه حتى لو كانت هناك قاعدة بو أساس تتجاوز عشرة أميال طو  لجان  تمنع إغلاق ا ً ً ، فإن النارويج لان عن أثر موقفهما على الممارسة الإفريقية. فبينما اعترض

لا

عام ، اا علاى ً احتجاه ً ً مهورية الصحراوية عضو قبول ا ً ً ا فيها. ومن ثم فإنه بلغ المدى تأكياد ً ا لرفضاه

لا

ٍ او  ت على تل القاعادة علاى ٍ

تكون ملزمة بتل القاعدة، كونها قد اعترض

ثابت ( 2 ) . ومن ثم ،  فإنه بالرغم من أن اعتراض المور الثابت لا يؤث  ر على نشاوء القاعدة العرفية الإفريقية، إلا أنه يؤد لاستثناء المور من تل القاعدة. المقابل  ، غي ر الصومال من موقفه الابتدائي ولم ي عد ي عترض علاى قاعادة "الوضع الراهن"؛ إذ ي ممارسة "هدار الصمت" المتبعة إزاء إقلايم  شارك الصومال ً أرض الصومال تعزيز ً ا للسلامة الإقليمية للصومال بل ، انضام الصاومال للنظاام اد الإفريقي  ساسي للا  ا عام ، 5111 ، لس السالم وللبروتوكول المتعلق بتأسيس من الإفريقي عام  وا 5115 تو كلتا الوثيقت  . و ين ا ِّ على نصوص ترس ِّ خ الالتازام بالقاعدة الإفريقية كما أوضحنا أعلاه. ومن ثم فإنه بسابب انقبااع الاعتاراض  الصوما ُ ي ُ ُ عتبر الصومال م ُ ً لزم ً ا اليوم بقاعدة الوضع الراهن بالرغم من موقفه القديم.

(1) Stein. T. L., "The Approach of the Different Drummer: The Principle of the Persistent Objector in International Law", 26 Harv ILJ 457, 458. (2) The Fisheries Case (United Kingdom v Norway) (Judgment) [1951] ICJ Rep 116, 131.

048

Made with FlippingBook Online newsletter