الحدود الإفريقية والانفصال في القانون الدولي

الوحدة الإفريقية المتضم  اتفاقياة فومباو  اا ً اتفاقية أنتاناناريفو، ثم لاحق  نة ً الإطاري

مر ُ اد الق  الإعرا عن أن المحافظة على السلامة الإقليمية للا  ً ة، قاطعة ُ ً هي واهب القارة الإفريقية ةعاء. كذل تضمنت قرارات المجلس الوزار لمنظمة خاص قرار لومي للعام ٍ الوحدة الإفريقية حول هزر القمر، وبشكل ٍ 5111 حااد  زر القمر. وعلى ذات النسق عند صدور الإعالان ا الوحدة الترابية غير قادرة على وقف التهدياد العساكر  زواد، وعندما تبين أن حكومة ما  ااد  رير البوارق دون عون خارهي، أكاد قارار الا  القادم من تلقاء هبهة الإفريقي ، الصادر يوليو  / 5115 ، وسالامتها  على "احترام وحادة ماا

وقارار

لوساكا للعام 5111 ُ ددة ت  ات  ، تصر ُ عر ع ن "الاعتقاد بالإلزام" بالمحافظة على

تموز

ً الإقليمية" واعتبر ذل شرط ً ُ ا للتفاوض مع المتمردين. وي ُ َ لاح َ اد الإفريقي  أن الا كومة والمتمردين، بذل الشر .  ألزم البرفين، أ ا من الممارسة الإفريقية، الذ هاو رفاض المباامع  بالنسبة للصنف الثا الإقليمية للد ُ مهورية الصحراوية بالمنظمة الإفريقية قبل أن ت ول، فإن قبول ا ُ  حق  ق ِّ الاستقلال يعب ِّ أن الدول الإفريقية تعتقد أنها ر عن "الاعتقاد بالإلزام". فهو يشير إ ُ م ُ َ لز َ مهورية الصحراوية بسبب وهود قاعدة موضوعية تعلاو علاى مة بقبول ا اص بإعلان الاستقلال  الإهراء الشكلي ا رسمي ا. وبالرغم من أنه لم يكن هنااك ا ِّ الة يعب  هذه ا  تصريح رسمي من منظمة الوحدة الإفريقية ِّ ر عان "الاعتقااد ً ااوز ا ً لس رىساء منظمة الوحدة الإفريقية للمضي قدم بالإلزام"، فإن استعداد ً ً ا ِّ للإهراءات الشكلية يعب ِّ ر عن "الاعتقاد بالإلزام" المبلو . أما بالنسابة للنا زاع الليبي التشاد - ، القرار رقم  فإن ما هاء 114 للعام 1347 والقرارات ال تلتاه ا لإعالان القااهرة ً راضي التشادية وحرمة حدودها وفق  من تأمين على سلامة ا ً  يشك  ا عن "الاعتقاد بالإلزام". ً ا صر ً ل تعبير ً ً ُ الصنف الثالث، الذ هو تضمين القاعدة الع  ُ  رفية الإفريقية النصاوص ُ التعاهدية، ي ُ  ن القاعدة ممارسة دولية، ويمث ِّ عتبر الن الذ يدو  ِّ وساع  ل العارف ا الذ يكمن وراء ذل الن العنصر الذاتي أ "الاعتقاد باالإلزام". فالنصاوص اللائحة  الواردة 18 من لوائح آلية منع النزاعات 1331 ، والماادة 8 ( ) مان

055

Made with FlippingBook Online newsletter