الحدود الإفريقية والانفصال في القانون الدولي

ت ُ ما بيده" عندما ي ُ سياق  إلا أنه تببيق قاعدة "عادم اط  دود الموروثة" بإفريقيا تقتصر مهمة المحكمة فقط على "تبايين ا  المساس با قيق الاستقلال"  رين عند ِ دود الذ ورثته الدولتان من المستعم  ا ِ ( 2 ) . إ ف معاهدة أبرمتاها بعاد الاساتقلال لا إفريقيا إ  ذا أشارت دولتان متنازعتان تكون المحكمة مل بتببيق تل المعاهدة ما ً زمة ً لم تكن كاشفة للحدود القائمة كونها الف مبد  ا أ ً ً ؛ فالمشارطات والمعاهدات ال تتضمن القواعد الا تقار بهاا معاهدة  فق على غيره ( 1 ) ، ق إذا خالفت مبادئ آمرة بب ُ الدولتان المتنازعتان لا ت ُ ( 3 ) . - أ اىدأ جحريم الانف ام: التقليد  من الثابت أنه ليس للقانون الدو  م الانفصال ، بال لم ا مسألة الانفصال. وقاد عب   يتبين بعد سبب يستدعي إقحام القانون الدو 

علياه،

آمر

قواعد تنظ

ر

ظار   القانون الدو  مايكل أكيهيرست عن ذل بالقول: "ليس هناك قاعدة م من ساحق أ  الانفصال من دولة قائمة، كما أنه لا توهد قاعدة تمنع الدولة ا حركة انفصالي ة إذا استباعت. فمهما كانت نتيجة الصراع ] باين الانفصااليين وحكومتهم [ " نظر القانون الدو  فإنها تعد مشروعة ( 4 ) ياد السل  . هذا ا بااي ْ ال أو  اه الانفصال هو القاعدة الثانية من قواعد القانون الدو ْ ا ُ دى بها الع ُ رف الإفريقي. ا للنظام الإفريقي للإقليم يعتبر الا ً وفق ً ا. ً رم  ا ً نفصال من دولة قائمة مستقلة آمر ً ً إفريقيا من قاعدة "الوضع الراهن"  " ريم الانفصال " ستمد قاعدة ُ وت ُ ؛ فحياث ن إ باد،  ا دود الموروثة عند الاستقلال إ  الإفريقي يقتضي استدامة ا  المبدأ القانو ُ فإن السماح بالانفصال يناقض ذل . عندما ت ُ قد َ م مبال َ بة بالان اه ِّ فصال عادة ماا تنب ِّ طراف المعنية  المنظمة الإفريقية ا إ اا، انفصااليين ودولاة، ً أنه يتعين عليهم ةيع ً

(1) Shaw, M. International Law , (6th ed, CUP, 2008), p. 528-529. (2) “Frontier Dispute” 632. (3) Pellet, A., "Article 38" in Zimmermann, A., Tomuschat. C., Oellers-Frahm. K., (eds), The Statute of the International Court of Justice: A Commentary , (OUP, 2006), p. 800-809. (4) Akehurst, M. A Modern Introduction to International Law , (1970), p. 72.

064

Made with FlippingBook Online newsletter