الحدود الإفريقية والانفصال في القانون الدولي

تقسيم إقلايم المساتعمرة الا  ،" تقرير مصيرها  عمرة دود القائمة فإن الدول الإفريقياة تكاون قاد  ا ا

"حق الشعو المست

ورثتها. إلا أنه بقبولها ا ق كام  مارست ذل ا ً

ختياري

لا ً وبالكيفية ال رأتها مناسبة. فكما أن ممارساة تقريار وز أن تأخذ دود القائمة، فإنه  المصير تتأتى بتعديل ا ٍّ ااذ قارار حار  شكل ا ٍّ دود.  بالإبقاء على تل ا تقرير مصيرها" استنفدت الادول  عند ممارستها "حق الشعو المستعمرة ً الإفريقية الفرصة الوحيدة المكفولة لها قانون ً تقرير المصير "خارهي  ا ا"، أ علاى ُ و يمكن أن ي  ُ دود. وقد أوضح كاسيسي أنه "عندما يمار  فضي لتعديل ا س شعب ُ ق يكون قد است  ارهي، فإن ذل ا  تقرير المصير ا  ما حقه ُ نفد" ( 1 ) . فما هاو متاح اليوم للدول الإفريقية أن تمارسه هو حق تقرير المصير "داخلي ا" المكفول لكل شعو العالم. ومن صفات النسخة المتاحة حالي َ ا من حق تقرير المصير أنها تماار َ س فقط ضمن حدود الدول الق . ائمة  وبعبارة أخرى، فإن  حق تقرير المصير المتاح حالي ا ِّ ا لا يرت ِّ ب للمجموعاات ً الإثنية استحقاق ً "الاستشاارة  . الانفصال عن دولتها أو تعاديل حادودها  ا كندا عم  ئلت المحكمة العليا ُ اصة بانفصال كويب " س  ا ُ ا إذا كان هناك "حاق  لتقرير المصير يكفله القانون الدو أو المجلاس التشاريعي  يعبي المجلس الاوط إنفاذ فصل كويب أحادي  ق  لكويب أو حكومتها ا ا من كنادا". خلصات اق  أن ممارسة الشاعو  فترض القانون الدو َ أنه كقاعدة عامة "ي المحكمة إ َ تقرير المصير تتم ضمن أطر الدول ذات السيادة القائمة حالي ا وبما يتناسب والمحافظ ة على السلامة الإقليمية لهذه الدول" ( 2 ) لتقرير المصير ال  . إن مبادئ القانون الدو تنببق على كويب تنببق بذات القدر على إفريقيا. ومن ثم فإن حق تقرير المصير ِّ لا يرت ِّ ِ ب للمجموعات الع ِ رقية الإفريقية أ استحقاق قابل للم م ارسة خارج إطار َ الدولة القائمة حتى لو لم ت َ ً فرض إفريقيا حظر ً ا على الانفصال. رفي ُ ا ع ُ

(1) Cassese, A. Self-determination of Peoples: A Legal Appraisal, (CUP, 1995), p. 73. (2) “Reference re Secession of Quebec", 1998 SCJ No 61, 29 para 122.

067

Made with FlippingBook Online newsletter