الحدود الإفريقية والانفصال في القانون الدولي

إ هذه ا  ن هناك ملكية قائمة للكاميرون  لمنبقة من البحيرة فإن المعياار القاانو الصحيح الذ ينبوي إعماله هو ما إذا كان هناك إذعان من هاناب الكااميرون نيجيريا" دلة لنقل الملكية من الكاميرون إ  ثابت با ( 1 ) . إلا أنه بناء علاى وقاائع ا فإنه يت ً ذ أفعال نيجيريا والكاميرون مع ْ القضية قررت المحكمة أنه عند أخ ْ نيجيرياا.  يكن هناك إذعان من هانب الكاميرون لفقدان ملكيتها للمنبقة لصا ِّ ا للحد ً بالنسبة لمنبقة سابيو لاحظت المحكمة قبول البرفين، خلاف ِّ ً الذ تم تعييناه بالاتفاق، أن هذه المنبقة تقع ضمن الإقليم النيجير ( 2 ) . إن توايير الملكياة ذات

ضح أنه لم

ً صل التعاهد استناد  ا ً ا على الإذعان "للفعاليات" ال تعقب الاستقلال لا ينبوي ً أن يكون قرار ً تم  ا ً لا ً ِّ لمحكمة تبب ِّ ادود الموروثاة" أو  ق قاعدة "عدم المساس با تعترف بقاعدة الإبقاء على "الوضع الراهن". ِّ كذل تثير البي ِّ ُ نة ال ت ُ ئ نش ها حكومات الدول المساتقلة ذات الصاعوبات وتنببق عليها ذات المبادئ - ساسي الذ يقوم عليه هذا النوع مان  الافتراض ا دود يظل عرضة للتويير المستمر  ط ا  البينة هو أن ا ت - ناقض هذا الافتراض مع ساسية للنظام الإفريقي للإقليم ال لا  القاعدة ا ادود  ط ا  يز المساس باا ِّ حت ُ الموروث وت ِّ قضية "بنين  . بد  ا م الاحتفاظ به إ والنيجر" ا ختلف البرفاان رائط صادرة بعد تاريخ الاستقلال. فمن ناحياة  بشأن إمكانية الاستعانة رأت ،

الة الا كانات  ق لها الاعتماد على خرائط من هذا النوع لبيان ا  نيجيريا أنه قائمة خلال الفترة الاستعمارية ( 3 ) . ومن ناحية أخرى ، رأت بنين أنه "على الدائرة ق  أن تب اسام"  رارها على البحث والوثائق الصادرة قبل التاريخ ا ( 4 ) . قاررت

رائط ملائمة  إمكانية أن تكون مثل هذه ا ً وز لها أن تستبعد ابتداء الدائرة أنه لا ً وضاع ال كانت قائمة عناد التااريخ  ما بيده" لإثبات ا  تببيق مبدأ "لكل   أن غرض قبو و  اسم. يبدو من الوهلة ا  ا رائط ال أصادرها البرفاان،  ل ا ً حسبما قررت المحكمة، هو إثبات "الوضع الراهن" الذ كان قائم ً ا  ق  ظة  ا  ق

Cameroon/Nigeria (Merits) 353.

(1) (2) (3) (4)

Ibid, 383.

Frontier Dispute, 587.

Ibid.

096

Made with FlippingBook Online newsletter