الحدود الإفريقية والانفصال في القانون الدولي

- د الأيادأ ى ى الجكر الأاح ية:

ما بياده" الإطاار  رض المباحة" لمبدأ "لكل  لم يوفر مفهوم "إنكار صفة ا  النظر الملائم لتبوير قواعد بشأن زر مثلما فعال بشاأن مسألة السيادة على ا

مسألة ال سيادة على اليابسة. فبينما كان من السهل إثبات ما إذا كانت رقعة معينة أ ةهورياة أم لا، ذل حتى لو لم يتبين على الفور إ  خاضعة للتاج الإسبا ِّ زر غير ذات الصلة بساحل الابر ال فيما يتعلق با  تتبع، غير أن ذل ليس هو ا ِّ الرئيس. فقد قررت المحكمة أن "إنكار صفة ا ل ِ ادخ ُ رض المباحة" "لا يمكن أن ي  ُ ا ِّ ، أو صص  ا لم تتأكد تبعيتها للحكم الإسبا ً الفة هزر  ضمن إقليم الدول ا ِّ ً - ال  بببيعة ا - ا ليست متصلة بساحل البر الرئيس ذ ً هزر ً الصلة" ( 1 ) . عند دراسة ما بيده" لا  أن مبدأ "لكل انب خل هوشوا كاستيلينو إ هذا ا  ِّ يقد ِّ ً م إهاباة ً زر مر بالسيادة على ا  عندما يتعلق ا ً واضحة ً ( 2 ) . رض المباحة لم يكن من أسابا  إفريقيا فإنه يتبين لنا أن احتلال ا  مستعمرات زر. اكتسا السيادة على ا ٌ حقبة التنافس على إفريقيا لم يكن إقليم  ، فمن الناحية القانونية ٌ ُ ما ي ُ عتابر المبادئ المقر إلا إذا استو ٍ مية  أو ٍ ا من مستعمرة ً هزء ٍ ٍ ً مؤتمر  ة بارلين. وقاد تضمنت المادتان 18 و 11 من القانون العام لمؤتمر برلين 1441 مباد ْ أي ْ ن مهما ْ ي ْ : ن ول  ا : ساواحل  هو مبدأ إخبار الدول المتعاهدة عند الاستيلاء على أ إقليم  إفريقيا، والثا : راضي الداخلية  ا  هو مبدأ الاحتلال الفعلي للإقليم الكائن ( 3 ) . بناء على هذين المب ت سايبرة القاوة  دخل الساحل مع ما فيه من هزر َ دأين ي َ رض المباحاة"  ول أن "إنكار صفة ا  من البا ا  الفصل الثا  أوضحنا دود الموروثة". ونضيف هنا  ليس ضمن دواعي القاعدة الإفريقية "لعدم المساس با اذ القوى  الظروف القانونية والتارصية ال صاحبت ا  أنه عند النظر  ا وروبياة

Nicaragua/Honduras, 707.

(1)

(2) Castellino, J., "Territorial Integrity and the Right to Self-Determination: An Examination of the Conceptual Tools", 33 Brook J Int'l L 503, 547-548. (3) Alexandrowicz, C., "The Juridical Expression of the Sacred Trust of Civilization", 65 AJIL 149, 152.

111

Made with FlippingBook Online newsletter