الحدود الإفريقية والانفصال في القانون الدولي

يازة كل ماا  اظ كل طرف

، بالاتفاق على " احتف

الإسكندر السادس عام 1831

كان حينها بيده" ( 1 ) .

القانون  مر المؤقت المعروف  ا يعود أصل هذه العبارة إ

ب  الروما ما بيده، ولكل ماا  "لكل  ُ وزه"، والذ ت  ُ صوم ب  فظي تأمر بموهبه ا  صدره المحكمة كإهراء التزام الوضع حاين ل النازاع إ  العقار  القائم أثناء سير الدعوى فتحظر عليهم التصرف الفصل النهائي ( 2 ) . ِّ ما بيده" كان يعب  ومن ثم فإن مصبلح "لكل ِّ  ر عن المبدأ الاذ ُ أ ُ قصيت لفية التارصية، عناد  قاليم الإسبانية. بسبب هذه ا  بموهبه البرتوال عن ا التحرر من إسبانيا تمت است عارة ذل المصبلح المألوف و است هديد هو خدامه بمع است بعاد إسبانيا عن أقاليم إمبراطوريتها القديمة. وحيث إ ن استبعاد إسبانيا كان يتم ً وفق ً ميركي  ا للمبدأ ا -  الإسبا رض المباحة" فقاد  ديد الذ هو "نفي صفة ا ا ا كتسب ذل المصبلح العتيق دلالة هديدة. ُ بسبب ما تقدم، فإنه من الببيعي أن ت ُ ً جمع السوابق القضائية كافة، ساواء ً دود " أو بعدها، على التأكيد على أن "نفي  منها ال كانت قبل قضية "النزاع ا رض المباحة" هو الورض الرئ  صفة ا ُ ما بيده". وت  يس لمبدأ "لكل ُ  دود  عتبر قضية "ا الكولومبية - انب هذا ا  الفنزويلية" الرائدة ( 3 ) . فقد تقرر فيها أنه "بسبب مبادأ " ما بيده  لكل  " اولات الا  فإن حالات التعد و ست دود، ال  يبان وراء ا انقض ى ُ زمانها، وكذل حالات الاحتلال الفعلي، ت ُ ي ضح باطلة وغير ذ ٍ ات أثر ٍ ا" ً قانون ً ( 4 ) .  ما بيده" قد تكف  كما أوضحت تل القضية أن مبدأ "لكل   ٍّ ا "بوضع حاد ً ل أخير ٍّ ً اه أراض كان بالإمكان لولا ذل المبدأ إعلانها أوروبا  لنوايا الدول المستعمرة ي أراض " مباحة" ( 5 ) . كيم "قناة بيول"   و ،  أك  ً دت هيئة التحكايم أناه نتيجاة ً للترتيبات التعاهدية ال ذ  ا أميركاا  أميركا الإسبانية "لم يعد هناك إقليم  ت الإسبانية بصفة " أرض مباحة " يث يمكان  اكتساا ملكيتاه عان طرياق " سم ا uti possidetis, ita possideatis ، أ "

(1) Moore, Costa Rica-Panama Arbitration 1911: Memorandum on Uti Possidetis , 17. (2) Ibid, 8. (3) Colombian-Venezuelan Frontier RIAA, VI [1922], 223. (4) Ibid. (5) The Beagle Channel, 81-2.

15

Made with FlippingBook Online newsletter