مماثلة للمبدأ المعروف ب ً "لم تتضمن قاعدة ً ا ً ما بيده قانون لكل ً " . ومن ثم فقاد قررت هيئة التحكيم أنه ليس بوسعها تببيق ذل المبدأ لو رض ترتيب أثر للحدود وقت مضى الإدارية أو أ حدود أخرى يفترض قيامها ( 1 ) ، عليه . فإنه يمكان ُ القول إنه عندما ف ُ كيم "ران كوتش" لم يكان قضية "بلجيكا وهولندا" و صل ما بيده" ليببق خارج أميركا الإسبانية إلا إذا اتفق البرفان عليه. مبدأ "لكل ذل ، فإنه إضافة إ كيم "حدود د تقرر باي ُ والشارقة"، الذ ف ُ صال ً دود " بسنوات قليلة، أنه لم يكن متوهب فيه قبل قضية "النزاع ا ً ا على الادول ً الإفريقية أن تعمل وفق ً دود الاستعمارية الموروثاة. ما بيده" فتلتزم ا ا لمبدأ "لكل ما ب ذل النزاع أن مبدأ "لكل فقد أقرت هيئة التحكيم يده" هو أساس احترام إفريقيا. وأضافت الهيئة أنه كان بوسع نوبية، وأنه تم إحياىه دود بأميركا ا ا قيق الاستقلال "أن تتخذ منحى آخر نوبية عند الدول الإفريقية ودول أميركا ا ً الف ً ا دود" ا فترفض تل ا ً تمام ً ( 2 ) . ُ فإذا ما كانت الدول الإفريقية ح ُ ر عادم ة الا أن مبادأ دود القائمة، فإن هذا يع ما بيده" ولها أن ترفض ا لتزام بمبدأ "لكل ما بيده" لم يكن مبدأ قانوني "لكل ا عام ا إب ان فترة التحرر الإفريقي. قضية كمة العدل الدولية ا أن تفشل دائرة ً لفية، لم يكن مفاهئ على هذه ا ً العثور عل " دود "النزاع ا ِّ الإرث القضائي يعض ى أ سند ِّ د ما ذهبت إليه من " ا
دود " كان الشااهد عام. فقبل قضية "النزاع ا ما بيده" مبدأ قانو أن مبدأ "لكل ماد الوحيد الذ يوافق ما ذهبت إليه دائرة المحكمة هو رأ سابق للقاضي القانو قضية "النزا بيجاو ، الذ كان رئيس دائرة المحكمة دود " نفسها. فعنادما ع ا ا للجزائر أثناء مداولات "الرأ الا ً كان مستشار ً شار حول الصحراء الوربية" ذكر
ست
ما بيده": المرافعات الشفاهية أن "مبدأ لكل بيجاو ليس قاعدة خاصة، مكر ِّ سة فقط لنوع قار ِّ . معين من القانون الدو إنه مبدأ عام مرتبط منبقي ا بظاهرة ا لتحرر من الاستعمار حيثما تتبد ى.
(1) The Indo-Pakistan Western Boundary (Rann of Kutch) between India and Pakistan (1968), XVII RIAA 1, 526. (2) Dubai-Sharjah Arbitration Award (1981) 91 ILR 543, 578.
51
Made with FlippingBook Online newsletter