الحدود الإفريقية والانفصال في القانون الدولي

مماثلة للمبدأ المعروف ب ً "لم تتضمن قاعدة ً ا ً ما بيده قانون  لكل ً  " . ومن ثم فقاد قررت هيئة التحكيم أنه ليس بوسعها تببيق ذل المبدأ لو رض ترتيب أثر للحدود وقت مضى  الإدارية أو أ حدود أخرى يفترض قيامها ( 1 ) ، عليه . فإنه يمكان ُ القول إنه عندما ف ُ كيم "ران كوتش" لم يكان  قضية "بلجيكا وهولندا" و  صل ما بيده" ليببق خارج أميركا الإسبانية إلا إذا اتفق البرفان عليه.  مبدأ "لكل  ذل ، فإنه إضافة إ كيم "حدود د   تقرر باي ُ والشارقة"، الذ ف ُ صال ً دود " بسنوات قليلة، أنه لم يكن متوهب  فيه قبل قضية "النزاع ا ً ا على الادول ً الإفريقية أن تعمل وفق ً دود الاستعمارية الموروثاة.  ما بيده" فتلتزم ا  ا لمبدأ "لكل  ما ب  ذل النزاع أن مبدأ "لكل  فقد أقرت هيئة التحكيم  يده" هو أساس احترام إفريقيا. وأضافت الهيئة أنه كان بوسع  نوبية، وأنه تم إحياىه دود بأميركا ا  ا قيق الاستقلال "أن تتخذ منحى آخر  نوبية عند الدول الإفريقية ودول أميركا ا ً الف  ً ا دود"  ا فترفض تل ا ً تمام ً ( 2 ) . ُ فإذا ما كانت الدول الإفريقية ح ُ ر عادم  ة الا أن مبادأ  دود القائمة، فإن هذا يع  ما بيده" ولها أن ترفض ا  لتزام بمبدأ "لكل  ما بيده" لم يكن مبدأ قانوني  "لكل  ا عام ا إب ان فترة التحرر الإفريقي. قضية  كمة العدل الدولية  ا أن تفشل دائرة ً لفية، لم يكن مفاهئ  على هذه ا ً العثور عل  " دود  "النزاع ا ِّ الإرث القضائي يعض  ى أ سند ِّ د ما ذهبت إليه من " ا

دود " كان الشااهد  عام. فقبل قضية "النزاع ا  ما بيده" مبدأ قانو  أن مبدأ "لكل  ماد  الوحيد الذ يوافق ما ذهبت إليه دائرة المحكمة هو رأ سابق للقاضي  القانو قضية "النزا  بيجاو ، الذ كان رئيس دائرة المحكمة دود " نفسها. فعنادما  ع ا ا للجزائر أثناء مداولات "الرأ الا ً كان مستشار ً شار حول الصحراء الوربية" ذكر

ست

ما بيده":  المرافعات الشفاهية أن "مبدأ لكل  بيجاو  ليس قاعدة خاصة، مكر ِّ سة فقط لنوع قار ِّ . معين من القانون الدو إنه مبدأ عام مرتبط منبقي ا بظاهرة ا لتحرر من الاستعمار حيثما تتبد ى.

(1) The Indo-Pakistan Western Boundary (Rann of Kutch) between India and Pakistan (1968), XVII RIAA 1, 526. (2) Dubai-Sharjah Arbitration Award (1981) 91 ILR 543, 578.

51

Made with FlippingBook Online newsletter