الحدود الإفريقية والانفصال في القانون الدولي

ف ، ما بيده"، فهاي لا  حتى إن صحت صلتها بمبدأ "لكل 

التحرر الإفريقي ؛

ومن ثم

ُ ت ُ عد ضمن ممارسة ال دول المستقرة عند استقلال إفريقيا. إن النزاعات بين الدول الآسيوية ال يقصدها نالد ب إ شارته أعالاه هاي كيم "ران كوتش"  "قضية المعبد" و ( 1 ) . أ  " ما بيده  ولم يتم تببيق مبدأ "لكل  باات. ٍ سم موضوع النزاع بشكل  التين كانت هناك اتفاقية  منهما. ففي كلتا ا ٍ

ما بيده" لا ينببق  معاهدة فإن مبدأ "لكل  دود  ن ا 

عي ُ ا أنه حين ت ً قانون ُ ً

والثابت

دود  على تل ا ( 2 ) ؛

كيم "ران كوتش" تقرر أنه:  ففي

ُ ُ لب من هيئة التحكيم، عم ً ، تعيين ِّ الاعتبار مبالبات البرفين والبي  دود بين الهند وباكستان واضعة  ا ِّ نة المقد مة لها. لا تتضمن الاتفاقية المذكورة قاعدة مماثلة للمبدأ المعاروف ا ب َ التحكيم  أناه لم يعاد بوسع أ طرف "أن يرفض حالي ي  ا الآثار القانونية ة ة أو اعتاراف  اتفاقية صر صريح صدر من الدولة سلف ذل البرف" ( 4 ) . كيم "ران  تعليق قديم على  و ذل النزاع  ق أنه تم الفصل  كوتش" لوح است " ا على الوقائع وحادها" ً ناد ً أو يفسارها  مبدأ من مبادئ القانون الدو  وأن "القرار التحكيمي لم يتعرض عرضي" ٍ و  إلا على ٍ ( 5 ) . أن أصل النازاع كمة العدل الدولية إ  "قضية المعبد" فقد توصلت  أما دود عام  تسويات ا يعود إ 1318 - 1314 بين فرنسا، ال كانت مس و ؤ لة حينها ارهية للهند الصينية (كمبوديا)، وسيام (تايلاند). وقد قاررت  عن العلاقات ا ط لا ً باتفاقية 11 يونيو / حزيران 1371 دود الإدارية وغاير  ما بيده" الذ بموهبه يتم التحقق من ا  "لكل  تاريخ معين، لإنفاذها بواسبة الهيئة. كما  الإدارية، ال كانت قائمة ا على تاريخ كهذا ً إن البرفين لم يتفقا لاحق ً ( 3 ) . رأيه المخالف  ، وافق القاضي ، أليش بيبلر ، َ هيئة

Ibid fn 27.

(1)

(2) Shaw, M. International Law (6th edn, CUP 2008), p. 528-529. (3) Rann of Kutch, 527-8. (4) Ibid, 452. (5) Wetter, I.G., "The Rann of Kutch Arbitration" 65 AJIL 346, 349.

51

Made with FlippingBook Online newsletter