الحدود الإفريقية والانفصال في القانون الدولي

1318 قد أوضحت الوصف العام للحدود ومن اعتبار أن تايلاند قاد فوق ذل تم التوصل إ

المحكمة أن اتفاقية 11 فبراير

شبا

/

ا لعملية التعيين ً ثم اعتبرتها أساس ً ( 1 ) .

قبلت خريبة عام 1414 الم ُ ختلف عليها بسبب سلوكها اللاحق. وي ُ قرأ منباوق كم كما يلي:  ا ريبة عام  قبول سيام  حتى لو كان هناك ش 1314 ، ومن ثم قبول د المبين فيها، تعتبر المحكمة أنه على ضوء السياق اللاحق للأحاداث  ا فإن سلوك تايلاند يمنعها من الا حتجاج بالقول إنهاا لم تقبال تلا الاتفاقية. فقد ظلت ] تايلاند [ ا تتمتع بالمنافع ال ً على مدى خمسين عام ً أسبوتها عليها معاهدة عام 1318 دود  ، ويكفي أن نذكر منها منفعة ا المستقرة ( 2 ) . ً بناء ً على ما تقدم، فإنه ليس بوسعنا الاتفاق مع نالد على أن "قضية المعبد" تعد مثا ً لا

ً للقضايا ال تم فيها التمس بمبدأ "لك ما بياده". كماا  ل  إ ناه لايس بالإمكان إقرار ما ذهب إليه مالكولم شو من أنه بالرغم من عدم الإشاارة لمبادأ "قضية المعبد" إلا أنه "من الواضح أن المحكمة والبرفين  ما بيده" صراحة  "لكل  قد عملا على أساسه" ( 3 ) . تامية  أما وثيقة هلسنكي ا 1321 فقد أكدت على مبدأ "حرماة ا ادود"  ما بيده". والمبدآن متمايزان، بل ليست بينهما أي  وليس مبدأ "لكل  ؛ صلة ة فمبادأ

أميركا الإسبانية لترفيع التقسيمات  عمل ُ الذ أ  ما بيده" هو المبدأ القانو  "لكل ُ  فجر التحرر. هذا من الناحية التارصية  حدود دولية الإدارية الإسبانية إ ،  أما  الوقت ا ِّ اضر فهو المبدأ الذ يعي ِّ أميركا الإسبانية ماالم  دود ال تنببق  ن ا ُ ي ُ ت َ ف َ دود الا  غير أميركا الإسبانية، فإنه المبدأ الذ يعين ا  ق على غيرها. أما يعمل بها عند التحرر من الاستعمار حال وهود اتفاق ين عليه ( 4 ) . المقابال،  دود" مبدأ ق  فإن مبدأ "حرمة ا يمنع الا  انو عتداء عسكري دود الدولياة  ا على ا

(1) Temple of Preah Vihear Case (Merits) [1962] ICJ Rep 6-32. (2) Ibid. (3) Shaw, "The Heritage of States: The Principle of Uti Possidetis Juris Today", p. 105. (4) Moore, p. 20-40.

54

Made with FlippingBook Online newsletter