الحدود الإفريقية والانفصال في القانون الدولي

أينما كانت. ومن ثم فهو مبدأ عام متفرع عن حظر است القاانون  خدام القاوة تامية ال أشار إليهاا  . بل يمضي عنوان المادة الثالثة من وثيقة هلسنكي ا  الدو ا مقد ً نالد شوط ً ً

ر ً ا ُ إزالة أ لبس، كونه ي  ُ ِّ سم ِّ ي تل الماد "حرماة ً ة صاراحة ً دود". وقد نص  ا ت المادة على أن "ترعى الدول المشاركة حرمة حدود بعضاها أوروبا. ومن ثم تمتنع حالي  البعض وكل حدود الدول المستقبل عن الا  ا و عتداء دود" قد تصال إ  فعال ال تنته "حرمة ا  دود". وبسبب أن ا  على هذه ا حد الإخلال بالسلامة الإ قليمية للدول، وقد لا ا بين مبادأ ً خلط أحيان ُ تصل، فإنه ي ً ُ هاذا  دود ومبدأ "السلامة الإقليمية". غير أن وثيقة هلسنكي لم تقع  حرمة ا  لط. وقد عل  ا  ق مالكولم شو على ذل قائ ً لا ً : ُ تامياة ت  إن وثيقة هلسنكي ا ُ عاد مثا ً لا ً دقيق ٍ دود" بشكل  لإمكانية الن على مبدأ "حرمة ا ٍ دون خلط بينه وباين مبدأ "السلامة الإقليمية" ( 1 ) . كذل فإن الا دعاء بأن الفقرة 5 (أ) من المادة 75 من اتفاقياة ف ي يناا لقاانون المعاهدات 1373 والمادة 11 من اتفاقية في ي المعاهدات  لافة الدول  نا 1324 تعتبر ما بيده"  شواهد تعاهدية على مبدأ "لكل  ادعاء غير صحيح. فالم ادتان الماذكورتان  تمث  ا من مبدأ "بقاء الظروف على حالها" لان استثناء تعاهدي ( 2 ) . فهما تفيادان أناه لا الظروف كسبب لفسخ معاهدة تنشئ حاد  دوث تويير أساسي  وز التمس ا ما بيده" عند التحارر  ذل ، بينما ينببق مبدأ "لكل إ ً أو للانسحا منها. إضافة  ً من الاستعما ن المادة  وان. ذل  ذل ا  ر، فإن هاتين المادتين تتعبلان 17 مان اتفاقية في ي  المعاهدات تستث  لافة الدول  نا الدول حديثة الاستقلال من الالتازام العام بالا حتف دود سارية المفعول. ومن ثم هاز لهذه الدول التمس  اظ بمعاهدات ا ً بالاستقلال سبب ً ا لتبرير فسخ معاهد دود أو الانسحا منها. وهكذا نكاون  ات ا كمة العدل  قد بلونا نهاية قائمة نالد وكذل نهاية زعمه صحة قرار دائرة أن با ما بيده" كان مبدأ قانوني  مبدأ "لكل  ا عام زمان التحرر الإفريقي.  ا

(1) Shaw, Title to Territory in Africa: International Legal Issues , p. 181. (2) Corten, O. Klein, p. The Vienna Conventions on the Law of Treaties: A Commentary (OUP 2011), p. 1424.

55

Made with FlippingBook Online newsletter