الحدود الإفريقية والانفصال في القانون الدولي

ُ ُ َ َ ِّ أن نالد لم يضم ِّ ولند". ويعاود  ن قائمته أعلاه قضية "هزر ا للإقلايم إ  هذا التجاهل الظاهر لواحدة من أبرز قضايا القانون الدو  السبب ُ أنه ليس بالإمكان تفسير تل القضية بما ي ُ سعف المذهب القائل : ما  إن مبدأ "لكل  ِّ عام. ونفص  بيده" مبدأ قانو ِّ ل ذل أدناه. أو ً لا ً : ما بيده" مبدأ قانوني  لو كان مبدأ "لكل  ا عام ا، إب  ان وقت الفصال ولناد  ولند"، لتمسكت به فنلندا ضمن حججها. فلأن هازر ا  قضية "هزر ا كانت ملحقة إداري خيرة تابعة لروسيا، فإن إعمال مبادأ  ا بفنلندا عندما كانت ا ُ ظة استقلال فنلندا كان سي  " ما بيده  "لكل ُ  دود الإدارية الساابقة  فضي لترفيع ا حدود دو لفنلندا إ ؛ لية إقلايم فنلنادا  ولند  تضمين هزر ا  مر الذ يع  ا نة الفقهاء ذل لم تشر المستقلة. إضافة إ ( Commission of Jurists ) الا ُ أ ُ  وكل إليها البت  ما بياده" ولم تاذكره  مبدأ "لكل بعض هوانب النزاع إ   نة المقررين كذل ( Rapporteurs ) مداولاتها. وحيث  ن إ ه كان بوسع هااتين حتى لو لم يتمس به البرفان، فقاد  انبباق أ مبدأ قانو  اللجنتين أن تنظرا كان بإمكانهما، ممارسة لهذا الا ختصاص ما بياده"  الاستثنائي، تدارس مبدأ "لكل  ظل عدم تمس فنلندا به. صفوة القول  حتى : ُ إنه ليس هناك ما ي ُ ستفاد من تل المداولات الفقهي ن بصادده، إلا  ولند"، مما يتصل بما  قضية "هزر ا  ة المتعمقة ذل الزمان  ما بيده" وخمول ذكره  الشهادة على الويا التام لمبدأ "لكل  ( 1 ) . ا ً ثاني ً : نة الفقهاء أن قررت انتقال حالاة مر الواقاع إ  الدولة من حالة ا توفيق أوضا الشرعية القانونية الكاملة يؤد إ وتعاديل  ع أعضاء المجتمع الدو وضعياتهم الإقليمية والقانونية ( 2 ) . وضااع  أن مرحلة توفيق ا وأشارت اللجنة إ الات ال "  هذه تشمل ا لم الات ال هاز  يكتمل فيها تكوين الدولة بعد"، أو ا فيها القول عن الدولة إ : نهائي" ٍ و  نها "لم تتكون على ٍ إ أو ،  نها "تمر بمرحلة ول أو تفك " ، ر تقتضي توفياق  ل" بسبب ظروف ناةة عن ا  شك َ مرحلة ت " أو  َ ومما ي لاح

(1) Aaland Islands Case LNOJ (1920) SP Supp 3, Report of the International Commission of Jurists 5. (2) Ibid, 6.

56

Made with FlippingBook Online newsletter