" ق ا ا ختيار وضعيته السياسية وإقليمه الذ يعيش فيه" ( 1 ) . ي تقر تعلق "حق الشعو المستعمرة
القارار ير مصيرها" المنصوص علياه
1118 ر ذ َ حصر بالإقليم المستعم ٍ بشكل َ ٍ الصلة ولا يبرر المبالبة بالإقليم المجاور أو ن التقدم بمبالبة تتعلق بإقليم آخر تعد أ إقليم آخر. ذل انتهاك اق الإقلايم ا "السلامة الإقليمية". وقد أوضح السير فرانسيس فالات ف َ المستهد َ ااص ، المقرر ا المعاهدات، هذه النقبة كما يلي: لافة الدول للجنة القانون الدو ا ال حصلت على الاستقلال عن طرياق ً حالة الدولة المستقلة حديث ً ممارسة تقرير المصير فإنه يمكن القول : وز فقط الإقليم الذ إن لها أن تمت بشأنه ممارسة تقرير المصير، ولا يمتد ذ ا من إقلايم ً ل ليشمل هزء ً اورة أ دولة ( 2 ) . ر َ غير أنه ليس على الشعب المستعم التزام بالمحافظة على الوحادة الإقليمياة رة. والفقرة السادسة من القرار رقم َ للمستعم َ 1118 صوص. هذا ا هي الفيصل ت زئاي أو الكلاي التقويض ا اولة ترمي إ عتبر الفقرة السادسة أن "كل للو ُ بلد ت حدة الوطنية والسلامة الإقليمية ُ نا مام المتحادة مقاصد ميثاق ا ومبادئه". لا أن الا ش لتزام ً بالفقرة السادسة واهب يترتب حصر ً ا على الدول المنظمة الدولية، فهي ال يتعين عليها عضاء ا احترام الميثاق وإعلاء مبادئاه. ومن ثم تبلب الفقرة المذكورة من رات َ تناب تقسايم المساتعم هذه الدول أن نها إن فعلت ذلا كم الذاتي لوحدات أصور خرى غير المتمتعة با قاليم ا وا الممارسة العملية للأمم . فإنها تكون قد قامت بما يناقض مقاصد الميثاق ومبادئه ِّ س ُ المتحدة ف ِّ رت الفقرة السادسة على هذا النحو، وذل على ضوء الفصلين اد ا عشر من الميثاق. ففي عام عشر والثا 1371 ، عندما هم ت المملكاة المتحادة، بصفتها المس ؤ ولة عن إدارة موريش يوس ، ب اقتباع هزر من إقليم موريش يوس لإنشاء قاعدة حربية تمس معية العامة للأمم المتحدة بالفقرة السادسة. ف كت ا اعتبر قارار معية العامة رقم ا 5177 ( 1371 ) أن "أي ة الإدارة خبوة تتخذها السلبة ال تتو
(1) Cassese, A. Self-determination of Peoples: A Legal Appraisal, (CUP, 1995), p. 72. (2) YBKILC (1974) vol. II, I, 84.
69
Made with FlippingBook Online newsletter