الحدود الإفريقية والانفصال في القانون الدولي

"  ق  ا ا ختيار وضعيته السياسية وإقليمه الذ يعيش فيه" ( 1 ) . ي تقر  تعلق "حق الشعو المستعمرة

القارار  ير مصيرها" المنصوص علياه

1118 ر ذ َ حصر بالإقليم المستعم ٍ بشكل َ ٍ الصلة ولا يبرر المبالبة بالإقليم المجاور أو ن التقدم بمبالبة تتعلق بإقليم آخر تعد  أ إقليم آخر. ذل انتهاك اق الإقلايم  ا "السلامة الإقليمية". وقد أوضح السير فرانسيس فالات  ف َ المستهد َ ااص  ، المقرر ا المعاهدات، هذه النقبة كما يلي:  لافة الدول   للجنة القانون الدو ا ال حصلت على الاستقلال عن طرياق ً حالة الدولة المستقلة حديث  ً ممارسة تقرير المصير فإنه يمكن القول : وز فقط الإقليم الذ  إن لها أن تمت بشأنه ممارسة تقرير المصير، ولا يمتد ذ ا من إقلايم ً ل ليشمل هزء ً اورة أ دولة ( 2 ) . ر َ غير أنه ليس على الشعب المستعم التزام بالمحافظة على الوحادة الإقليمياة رة. والفقرة السادسة من القرار رقم َ للمستعم َ 1118 صوص.  هذا ا  هي الفيصل ت زئاي أو الكلاي التقويض ا اولة ترمي إ  عتبر الفقرة السادسة أن "كل للو ُ بلد ت  حدة الوطنية والسلامة الإقليمية ُ  نا مام المتحادة  مقاصد ميثاق ا ومبادئه". لا أن الا  ش لتزام ً بالفقرة السادسة واهب يترتب حصر ً ا على الدول المنظمة الدولية، فهي ال يتعين عليها  عضاء  ا احترام الميثاق وإعلاء مبادئاه. ومن ثم تبلب الفقرة المذكورة من رات َ تناب تقسايم المساتعم هذه الدول أن نها إن فعلت ذلا  كم الذاتي لوحدات أصور  خرى غير المتمتعة با  قاليم ا  وا الممارسة العملية للأمم  . فإنها تكون قد قامت بما يناقض مقاصد الميثاق ومبادئه ِّ س ُ المتحدة ف ِّ رت الفقرة السادسة على هذا النحو، وذل على ضوء الفصلين اد  ا عشر من الميثاق. ففي عام  عشر والثا 1371 ،  عندما هم  ت المملكاة المتحادة، بصفتها المس ؤ ولة عن إدارة موريش يوس ، ب اقتباع هزر من إقليم موريش يوس لإنشاء قاعدة حربية تمس معية العامة للأمم المتحدة بالفقرة السادسة. ف كت ا اعتبر قارار معية العامة رقم ا 5177 ( 1371 ) أن "أي ة الإدارة خبوة تتخذها السلبة ال تتو

(1) Cassese, A. Self-determination of Peoples: A Legal Appraisal, (CUP, 1995), p. 72. (2) YBKILC (1974) vol. II, I, 84.

69

Made with FlippingBook Online newsletter