الحدود الإفريقية والانفصال في القانون الدولي

اتفاقية المعاهدات  لافة الدول  فيينا 1324 ِّ ص  ، ال ِّ ن المعاهدات - بماا فيهاا المنشئ ة للحدود - هذا المجاال.  من الفسخ أثناء خلافة الدول، الاتفاقية الرئيسة تن المادة 11 ( 1 لافة الدول لوحادها علاى  ) من هذه الاتفاقية على أنه لا أثر ُ خط حدود ت ُ قرأ هذه المادة مع المادة ُ نشؤه معاهدة. عندما ت ُ 75 ( 5 )(أ) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 1373 فإنه يت أن خلافة الادول، حاتى وإن م التوصل إ  مث  ً لت توير ً ا أساسي ُ الظروف، لا ت  ا ُ ا لفسخ معاهدة منشائة للحادود أو ً عد سبب ً للا نسحا منها. لافة الدول لا تنببق علاى الادول حديثاة  غير أن هذه القواعد العامة الاستقلال ؛ إعلان بداية حياته  ن حق الدولة حديثة الاستقلال  ذل ا بصحيفة ا لمبدأ "الصحيفة البيضاء" ً هديدة وفق ً ادود  يعلو على الالتزام باحترام معاهدات ا لا م الدولة حديثة الاستقلال بالمحافظة على سريان أ معاهادة أو َ لز ُ ت َ ُ التاريخ الاذ  ، ن تل المعاهدة كانت سارية  الانضمام إليها فقط تمت فيه خلافة الدول، بالنسبة للإقليم الذ تتعلق به خلافة الدول.  وبالرغم من أن خلافة الدول لا تؤث  ر إةا ً لا ً المعاهدات المنشئة للحادود،  ً يز للدول حديثة الاستقلال اعتبار خلافة الدول سبب فإن هذه المادة ً  ا للتحل  ل مان ة أي معاهدة تراها. عليه ، قضاية "النازاع  ا لما ذهبت إليه دائرة المحكمة ً وخلاف ً د  ا ، ود " توهاب علاى الادول  القانون الدو  فإنه لا توهد قاعدة عامة اي ِ عب ُ دود الدولية القائمة عند خلافة الدول. فبينماا ي  حديثة الاستقلال التزام ا ِ ُ َ تقرير مصيرها" الدول  "حق الشعو المستعمرة َ اق  حديثة الاستقلال ا أن  ُ ت ُ ِّ قس ق  عند خلافة الدول. فمبدأ "الصحيفة البيضاء" يعبي الدول حديثة الاستقلال ا التبرى من المعاهدات ال أبرمتها الإدارات الاستعمارية المنصرفة فيماا يتعلاق  قاليم موضع خلاف  با ة الدول ( 1 ) . تن المادة 17  لافة الادول  من اتفاقية فيينا المعاهدات 1324 على ما يلي:

ِّ م إقليمها لوحدات أصور، فإن مبدأ "الص حيفة البيضاء" يتيح لها أن تتجاهال اور إذا رغبت. دودها ومن ثم تبالب بإقليم  المعاهدات سارية المفعول المنشئة

(1) McNair, A. The Law of Treaties , (Clarendon, 1961), p. 601.

71

Made with FlippingBook Online newsletter