وهدفها، وعن معانيها ومقاصدها، ليسفي متن النصالقانوني المنظم لها بلفي المحيط السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي في رحمه نشأت هذه القواعد. ومن ثم يجب الرجوع إلى البيئة التي نشأت فيها وإلى الشرط السياسي الذي في رحمه وُضعت من أجل استيعاب مراميها. ب- صعوبة المواكبة التشريعية لتطورات تكنولوجية الإعلام الحديثة؛ ذلك أن هذه الأخيرة تعرف تطورًا سريعًا، في حين أن المواكبة التشريعية لها ضعيفة جدّا بسبب بطء مسطرة صياغة القانون، وتعقد المراحل التي يمر بها، والقنوات التي يعبرها. يضاف إلى ذلكما يعتري العملية التشريعية من تعثر وتَرَهّل، بينما تعرف هذه التكنولوجيات تطورًا سريعًا يناظر سرعة البرق. ج- هناك اليوم ضرورة إلى وضع مدونة إقليمية عربية خاصة بالإعلام الإلكتروني تهتدي بها الدول عند وضعها لقوانين إعلامها الإلكتروني الداخلي، ما يفرض فصل الإعلام الإلكتروني عن الإعلام والنشر الورقي، خاصة أن بين الإعلامين اختلافًا كبيرًا كما أن بينهما وبين الإعلام السمعي البصري اختلافًا كذلك، ولكن مع ذلك فإن هذا الأخير يشتمل في الآن نفسه على الثلاثة معًا، فهو من جهة ينطبق عليه ما ينطبق على الإعلام الورقي من حيث النشر، ومن جهة ثانية ما ينطبق على الإعلام السمعي البصريلاشتماله على الصوتوالصورة والكتابة. إن التشريع في حقل الإعلام الإلكتروني، وفي مجال الإعلام بصفة عامة ينبغي أن ينكب على فكرة التنظيم، وأن لا يسرففي النصعلى العقوبات؛ لأن الدولة في نهاية الأمر هي سلطة منظّمة، وليست سلطة زاجرة. وعلى العموم، فإنها -أي الدولة- تشرّع وفقًا لسلطتها على إقليمها، ولا يجوز لها أن تمد تشريعها لمواقع ليست ملكًا لها، كما هي الحال فيما يخص المواقع الإلكترونية، إن هذه المواقع تبعًا لاتفاقية التجارة العالمية ليست ملكًا للدولة حتى تمنع الناس من إنشاء حساباتهم فيها، لكن في المقابل قد يمكن للدولة أن تجرم المحتوى الإلكتروني مث ً، إن كان يتضمن ما قد يعتبر جريمة جنائية. وعليه، فإن منع إنشاء المواقع والحسابات وربط ذلك بضرورة الحصول على ترخيص، فيه تجاوز لسلطات الدول الأخرى، على اعتبار أن شبكة الإنترنت ليست ملكًا لدولة بعينها.
82
Made with FlippingBook Online newsletter