تملل أن كلم الله، و ا ً أفضل من حكم الله أو مساو ل أو أن يكون جاحلد أو ٍ لت إكلراه أو عن جهل أو ٍ غير متمحض كأن يكون باجتهاد ُ كم يكون ا الشريعة بين التكفير كشرا لبيمان وبين سلب الكلافر وه. ثم إن لا ملازمة كم بواحد من ثللاث ا كام إذا وصلوا إ ة ا ع لا يمكن دفع ، َ طرق الاختيار، أو البيعة، أو التغلب (ك ضفاء شرعية عل أمر وق لا ٌ اح َ لو َ ب ٌ ر إلا إذا صدر عن كفر كف ُ اكم لا ي لا كتشريع للقيام بالتغلب)، وأن ا تمل التأويل، وأما ما يصدر عن من أحكام ف ن وافق الشرع وجب الالتزام ب ، ملر ر علي ذلك التشريع المخالف وفق قواعلد ا َ نك ُ وإن خالف فلا طاعة ل وي الفق الإسلامي. والنهي هاد، ففي المذهب الشافعي وأما ا - ا؛ إذ يلرى أن ً كثر تشدد عتبر ا ُ الذي ي هاد هي الكفر ة ا ل ِ ع - هاد واجب وجو الوسائل لا المقاصد؛ إذ المقص أن ا ود الكفار فليس بمقصود، حتى ُ ل ْ ت َ بالقتاا إنما هو الهداية وما سواها من الشهادة، أما ق هاد" من ا ب قامة الدليل بغير جهاد كان أو ُ الهداية َ لو أمكن ( 1 ) . تلف عن الفق الإسلامي؛ فالشلريعة هلي صوص تطبيق الشريعة فهي و أحكام الله المنصوصة قطعية الدلالة الي أجمع العلماء عل أنها من أحكام الله الي لا ربلع تتغير، أما الفق فهو نتاج بشري وهو تفسير للشريعة وخاضع للجهات ا حكام الشرعية إما أن تكون منصوصة شخاص. فا حواا وا الزمان والمكان وا بأدلة القرسن والسنة، سواء كانت دلالتها قطعية أو ظاهرة، وإما أن تكون من فهم المج نصوص القرسن والسنة بالاستدلاا، زئية عن طريق إدخالها تهدين للوقائع ا جملع ُ قيق المنلاا"، وقلد ي " ي الفقهاء ِّ سم ُ تلف في أنظار المجتهدين وي وهذا لا علل ً جمع غيرهم لاحق ُ عل واقع معين ثم ي عصر عل حكم مب الفقهاء علي ُ ير الواقع الذي ب َ غ َ حكم سخر؛ لت قيلق المنلاا وا، فنقوا إن كم ا ا عصر وزمان لا اختلاف حجة وبرهان. ُ اختلف، وإن اختلاف ( 1 ) الشربي ، طيب، ا ألفاظ المنهاج مغني المحتاج في معرفة معا ، (دار الكتب العلميلة، بيروت ، 1334 9 3 . بشرعي فالفق الإسلامي يقر
حقوق .
)، ج
ص ،
16
Made with FlippingBook Online newsletter