مــن وكالات أمميــة أخرى فلا يحصلون على المزايــا المقررة في الاتفاقية -وهم د تنص كذلك على 1 . لكن الجملة الثانية من المادة ( (( اللاجئون من فلسطين- فعليًا ضمّهــم إلــى اختصاص الاتفاقية متى لم نطبق الترتيبات البديلة (أي: لجنة التوفيق والأونــروا) عليهم أو أصبح انطباقها عليهم قبل تســوية النزاع الباعث على وضع اللجوء تســوية تامة. وبذلك ســعى الشــارعون إلى التحقق من انعدام التكرار بين الترتيبات المؤسســية المقررة للاجئين الفلسطينيين قياسًا بالترتيبات المقررة لغيرهم 1951 مــن اللاجئين. فــي الوقت ذاته، رامت تلك الترتيبات ضمان انطباق اتفاقية حــال إجراء الترتيبــات البديلة، وذلك قبل حل قضية اللاجئين الفلســطينيين ح . وعلى ذلك، فإن قانون ( (( نهائيًــا بما يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة تخلية اللاجئين الفلســطينيين من " لم يقصدا 1951 الأساســي للمفوضية واتفاقية ، بل إن اللاجئين الفلســطينيين يقعون ضمن اختصاص المفوضية السامية " الحقوق حال انقضاء النظام البديل. وذلك النظام قائم على الاستجابة 1951 ومزية اتفاقية . ( (( " استمرارية الحماية " للاحتياج المتمثل في ضمان بنــاء على ما ســبق، فإن اللاجئين الفلســطينيين معترف بهم اعترافًا شــرعيًا بوصفهــم لاجئيــن ذوي وضع له تأصيله القــوي في المنظومــة الدولية المتعلقة ؛ وهذا الوضع مكفول لهم 2 (أ) 1 باللاجئيــن، وذلك بمقتضى نــصّ بخلاف المادة ديمومته لحين تسوية قضيتهم (حيال إسرائيل) تسوية تامة. فحتى ذلك الحين يكون الحق أنه بالتزامن مع قضية اللاجئين الفلسطينيين وُجدت وكالة أممية أخرى بعد تأسيسها ( ( ( لمجموعة أخرى من اللاجئين: وكالة الأمم المتحدة لإعادة إعمار كوريا. تأسست الوكالة في ، وكُلّفت بتفويضشمل مهام من بينها تقديم الإغاثة والمساعدة إلى اللاجئين والمشردين 1950 : فكان كل اللاجئين من كوريا الجنوبية 1959 في كوريا الجنوبية. وانتهت عمليات الوكالة في بحلول ذلك التوقيت قد نالوا المساعدة في إيجاد حل دائم (أي: المواطنة في كوريا الجنوبية). UNHCR ، انظر الوثيقة 1967 د على الفلسطينيين الذين أصبحوا لاجئين في 1 تسري المادة ( ( ( . 9-8 )، الفقرتين 5 (البند GIP 13 . 17 و 12 و 6 ، الفقرات UNHCR GIP 13 الوثيقة ( ( (
121
Made with FlippingBook Online newsletter