اللجوء في التراث الإسلامي ومنظومة القانون الدولي والعربي

المبحث الأول

مفهوم اللاجئ وواجباته

إن تعريف مصطلح اللاج مهم جد ؛ ا الفرق بين الموت واوياة  نه "قد يع  للشخص الذي يطلب اللجوء" ( 1 ) . لكن من الواضح أن هنااك عادة تعريفاات لمصطلح اللاج ؛ فهناك تعريف معاهدة جنيف 4864 والبروتوكول الملحق بها لعام 4847 ، وتعريف منظمة الوحدة الإ فريقية ، وتعريف إعلان كارتاغينا و ثماة ا ً أيض ً ا تعريف اللجنة الآ الإ- سيوية فريقية اجستشارية القانونية. لكن بشكل عام ، كانت سائدة  فإن هذه التعريفات قد تأثرت بالظروف ال وقت إقرار اجتفاقية ؛ فمعاهدة جنيف مث ً لا ً ُ ت ُ ق  صناف من اللاجئين الذي  سمي ا مقامنا هذا على معاهادة  لهم طلب اللجوء وهم ينتمون لتلك اوقبة. وسنركز جنيف ؛ نها صلب هذه الدراسة.  المادة 1 : تعريف لفظة "لاجئ " - ألف غراض هذه اجتفاقية، تنطبق لفظة جج  : على 4 . ُ كل شخص اعت ُ ً بر ججئ ً ا بمقتضى ترتيبات 43 ماايو / أياار 4834 و 10 يونيو / حزيران 4839  ، أو بمقتضى اتفاقي 39 أكتاوبر / ول  تشارين ا 4811 ، و 40 فبراير / شباط 4819 ، وبروتوكول 41 سبتمبر / أيلول 4818 ، أو بمقتضى دستور المنظمة الدولية للاجئين. ُ وج ُ ذته المنظمة الدولية للاجئين أثناء وجيتها من مقررات بعادم  ول ما ا هلية لصفة اللاج دون منح هذه الصفة لمن تتوفر فيهم الشاروط المنصاوص  ا ( 1 ) Chimni, B.S. International Refugee Law A Reader , (SAGE Publications, London, 2000), p. 1.

010

Made with FlippingBook Online newsletter