اللجوء في التراث الإسلامي ومنظومة القانون الدولي والعربي

من هذا الفرع.

الفقرة  عليها 2

يناير / كاانون الثاا

3 . كل شخص يوجد، بنتيجة أحداث وقعت قبل 4

4864 ، وبسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إ خارج بلد جنسيته، وج يستطيع، أو ج يريد بسبب ذلك اداوف، أن ماية ذلك البلد، أو كل شخص ج يملك جنساية ويوجاد  يستظل خارج بلد إقامته المعتادة السابق بنتيجة مثال تلاك حاداث وج  ا ذلك البلد. يستطيع، أو ج يريد بسبب ذلك ادوف، أن يعود إ

ًّ عبارة "بلد جنسيته" كل  مل أكثر من جنسية، تع  فإذا كان الشخص ًّ ا من ً روم  مل جنسيتها. وج يعتبر   البلدان ال ً ا من حماية بلد جنسيته إذا كان، دون خوف له ما يبرره، أي سبب مقبول يستند إ ماية واحد  لم يطلب اجستظلال مل جنسيتها.   من البلدان ال - باء 4 ُ ب أن ت ، غراض هذه اجتفاقية  . ُ فهم عبارة "أحداث وقعت قبل 4 يناير / كانون الثا 4864 الفرع "ألف" من المادة  "، الواردة 4 : ، على أنها تعا ً (أ) إما "أحداث ً أوروبا قبل  ا وقعت 4 ينااير / كاانون الثاا 4864 "، أو ( ) ً "أحداث ً أوروبا أو غيرها قبل  ا وقعت 4 يناير / كانون الثا 4864 ،" وعلى كال دولة متعاقدة أن تعلن، وهي توقع هذه اجتفاقية أو تصدقها أو تنضم إليها، باأي من هذين المعنيين ستأخذ على تلقيها عليها هذه اجتفاقية.  صعيد اجلتزامات ال 3 ي .  أي وقت، أن توسع التزاماتها  ،) دولة متعاقدة اختارت الصيغة (أ مين العام للأمم المتحدة.  ا باختيار الصيغة ( )، وذلك بإشعار توجهه إ ً وتعليق ً ا على هذا التعريف ، يقول ادبير القانو جيمس هاثااوي ( James Hathaway ) إ نه ج نستطيع الهرو من حقيقة أن جذور اور الب ُ اردة والب ُ عاد ورو  ا باي ً كان واضح ً معاهدة جنيف لعام  ا 4864 ( 1 ) دم  . ويضيف أنه لكي

 غلبية مان الادول الا  هداف السياسية اجستراتيجية فإن ا  تعريف اللاج ا موعة من اوقوق تنسجم مع تصورهم لتخفياف صاغت المعاهدة سعت دلق ( 1 ) Chimni, International Refugee Law , p. 2.

011

Made with FlippingBook Online newsletter