اللجوء في التراث الإسلامي ومنظومة القانون الدولي والعربي

 حمل اللجوء الذي نشأ بعد اور عن الدول ا ( 1 ) . مر بقوله: إن المعاهدة يمكن النظر  ويشرح هاثاوي هذا ا باعتبارها مل خمساة  ب أن تتحقق قبل اجعتراف بوضعية اللاج أمور أساسية ، مور هي:  وهذه ا أو ً ً حالاة  ملاون جنسايته. و  شخاص من بلدهم الذي  : خروج ا ً حالة خطر حقيقياة  ب أن يكون ا: طالب اللجوء ، وج يكفاي أن ب أن خطر بل  يعتقد الشخص أنه ت كون هناك حقائق موضوعي ة يرتكز عليها هذا القلق من ادطر لدفعه لطلب اوماية من دولة أخرى. ً ً ب أن يكون بسبب إمكانية اجضطهاد ا: هرو طالب اللجوء صالية مان  يمكن أن ينتا عنه ضرر كبير والذي ج ترغب أو ج تتمكن دولته ا شخاص بلا جنسية ادروج من البلد الذي  ا يقيمون فيه. ً

وروبية

ج ثاني ثالث رابع

والذي

صده.

ً ً ب أن يكون مبني ا: ادطر الذي يواجه طالب اللجوء ا علاى أسااس جماعة اجتماعية معينة أو بسابب رأي  الجنس أو الدين أو الجنسية أو العضوية سياسي. ً خامس ً ب أن يكون هناك حاجة : ا حقيقياة وادعااء مشاروع لطلاب اوماية ( 2 ) . تعريف اللاجئ في العالم العربي والإسلامي  ورد موضوع اللاج " الإسلام  إعلان القاهرة وقوق الإنسان ،" والذي لس وزراء خارجية منظمة مؤتر العالم الإسلامي تم إقراره من قبل (  ) ، القااهرة،  6 أغسطس / آ 4880 ، حيث نص ت المادة 43  على أنه "لكل إنسان اواق ل إقامته داخل بلاده أو خارجها وله إذا  حرية التنقل، واختيار  إطار الشريعة ( 1 ) Hathaway, J. The Law of Refugee Status , (Butterworths, Toronto, 1991), p. 8. ( 2 ) Chimni, International Refugee Law , p. 14-15. (  ) افتتاح أعمال  منظمة التعاون الإسلامي تم تغيير اسمها من منظمة المؤتر الإسلامي إ الدورة 19 ع  لمجلس وزراء ادارجية بالدول ا المنظماة بعاصامة جمهورياة  ضاء  ، كازاخستان، آستانة 39 يونيو / حزيران 3044 .

011

Made with FlippingBook Online newsletter