بنود الاستثناء
ول من تعرياف اللاجا بعا البند ا
معاهدة جنيف ورد 4864
صناف ا باي ُ اللجوء ي ُ َ ستثن َ ْ و ْ ن من منحهم حق اللجوء. وهم كما ورد المعاهدة ك : الآتي - جيم ينقضي انطباق هذه اجتفاقية شخص أي على ينطبق علياه الفارع ألف" " المادة هذه من : 4 إذا . استأنف باختياره اجستظلال ماية بلد جنسيته . 3 إذا . استعاد باختياره جنسيته بعد فقدانه أو لها، 1 إذا . اكتسب جنسية وأصبح جديدة ماية يتمتع هذه الجنسية الجديدة، أو 1 عاد إذا . باختياره إ الإقامة البلد الذي الذي أو غادره مقيم ظل ً ا خوف خارجه ً من ا اجضطهاد، أو 6 إذا . أصبح، بسبب زوال سبا ا ال أدت إ اجعتراف بصفة له اللاج ، علي قادر غير مواصلة رف اجستظلال ماية بلد . جنسيته علم وذلك ً بأن ا أحكام هذه الفقرة تنطبق ج ينطبق جج أي على عليه الفرع ألف ( 4 المادة هذه من ) ويستطيع تا، أن طلب رف اجستظلال ماية بلد جنسيته، بأسبا قاهرة ناجمة عن اضطهاد . سابق 4 يملك ج شخص كان إذا . جنسية وأصبح، بسبب زوال سبا ا ال أدت إ اجعتراف بصفة له اللاج ، قادر ً يعود أن على ا إقامته بلد إ المعتادة السابق . علم وذلك ً بأن ا أحكام هذه الفقرة تنطبق ج ينطبق جج أي على عليه الفرع ألف ( 4 المادة هذه من ) ويستطيع تا، أن رف العودة إ إقامته بلد المعتادة السابق، بأسبا قاهرة ناجمة عن اضطهاد . سابق تنطبق ج -دال هذه اجتفاقية على شخاص ا الذين يتمتعون حالي ا ماية أو مساعدة أو هيئات من وكاجت تابعة للأمم المتحدة غير مفوضية مم ا المتحدة لشؤون اللاجئين .
من طال
016
Made with FlippingBook Online newsletter