اللجوء في التراث الإسلامي ومنظومة القانون الدولي والعربي

بنود الاستثناء

ول من تعرياف اللاجا بعا  البند ا 

معاهدة جنيف  ورد 4864

صناف  ا باي ُ اللجوء ي ُ َ ستثن َ ْ و ْ  ن من منحهم حق اللجوء. وهم كما ورد المعاهدة ك : الآتي - جيم ينقضي انطباق هذه اجتفاقية شخص أي على ينطبق علياه الفارع ألف" " المادة هذه من : 4 إذا . استأنف باختياره اجستظلال ماية  بلد جنسيته . 3 إذا . استعاد باختياره جنسيته بعد فقدانه أو لها، 1 إذا . اكتسب جنسية وأصبح جديدة ماية يتمتع  هذه الجنسية الجديدة، أو 1 عاد إذا . باختياره إ الإقامة  البلد الذي الذي أو غادره مقيم ظل ً ا خوف خارجه ً من ا اجضطهاد، أو 6 إذا . أصبح، بسبب زوال سبا  ا  ال أدت إ اجعتراف بصفة له اللاج ، علي قادر غير مواصلة رف اجستظلال ماية  بلد . جنسيته علم وذلك ً بأن ا أحكام هذه الفقرة تنطبق ج ينطبق جج أي على عليه الفرع ألف ( 4 المادة هذه من ) ويستطيع تا، أن   طلب رف اجستظلال ماية  بلد جنسيته، بأسبا قاهرة ناجمة عن اضطهاد . سابق 4 يملك ج شخص كان إذا . جنسية وأصبح، بسبب زوال سبا  ا  ال أدت إ اجعتراف بصفة له اللاج ، قادر ً يعود أن على ا إقامته بلد إ المعتادة السابق . علم وذلك ً بأن ا أحكام هذه الفقرة تنطبق ج ينطبق جج أي على عليه الفرع ألف ( 4 المادة هذه من ) ويستطيع تا، أن   رف العودة إ إقامته بلد المعتادة السابق، بأسبا قاهرة ناجمة عن اضطهاد . سابق تنطبق ج -دال هذه اجتفاقية على شخاص  ا الذين يتمتعون حالي ا ماية  أو مساعدة أو هيئات من وكاجت تابعة للأمم المتحدة غير مفوضية مم  ا المتحدة لشؤون اللاجئين .

من طال

016

Made with FlippingBook Online newsletter