اللجوء في التراث الإسلامي ومنظومة القانون الدولي والعربي

اوماية أو المساعدة ي  يكون أن دون سبب هؤجء مصير

توقفت فإذا هذه

القرارات  ال اعتمدتها الجمعية

ً يتصل لما ا مر  با من

ا ً

َ

شخاص  ا قد ُ ُ ِّ ِّ َ

نهائي طبق يعل

س و ي

للتمتع

شخاص،  ا ر

المتحدة يصبح هؤجء

العامة للأمم

بمزاياا

مؤهلين ذلك، اء

اجتفاقية .

هذه

اعتبرتاه السالطات اجلتزامات المرتبطاة

اجتفاقية

أحكام هذه

تنطبق ج - هاء

شخص أي على مقام شخص أي على

ً ً ا للحقوق وعليه

ً ً له ا

الذي البلد ذ  فيه ا

المختصة  نسية

مالك

. البلد هذا

أسبا تتوفر

اجتفاقية

أحكام هذه

تنطبق ج - واو

جدياة

للاعتقاد

: بأنه

الإنسانية،

ارتكب (أ) ضد جريمة السلام ضد جريمة أو حر جريمة أو

الجرائم  الصكوك الدولية الموضوعة للنص على

بالمع المستخدم لهذه أحكامها بشأنها،



اللجوء قبوله قبل

غير جسيمة بلد خارج سياسية

جريمة

ارتكب ) (

هذا

جج ،

البلد بصفة

. ومبادئها ( 1 )

هداف  مم  ا المتحدة

أفعا ج ً

ارتكب (ج)

مضادة

هذا الصدد  و ،  صوص خلفية طالاب  زاد الوعي ُ ارت  ه نتيجة للمجازر ال  اللجوء وتار ُ كبت خلال اورو اليوغسلافية. ولذا ، فاإن ازدياد اجهتمام بقضية بنود اجستثناء المتعلقة باللاجئين أصبح مهم ا" ( 2 ) . ويضيف بيتار فان كريكن ( Peter Van Krieken ) مام المتحا  قبل أن ترى معاهدة ا أنه "ح دة سانة  النور فإن من قاموا بصياغة مسودة الإعلان العالمي وقوق الإنساان 4819  نص  وا على حق المادة  طلب اللجوء من اجضطهاد 41 . 4 ً إج أنهم أضاافوا أصاناف ً ا ُ شخاص ي  معينة من ا ُ َ ستثن َ ْ و ْ ن من طلب اللجوء فض ً لا ً عن التمتع به" ( 3 ) . ( 1 ) "اجتفاقية اداصة بوضع اللاجئين " OHCR ، د.ت، (تاري الدخول: 48 أبريل / نيسان 3047 :) http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/StatusOfRefugees.aspx ( 2 ) Van Krieken, p. J. & Asser, T.M.C. Refugee Law in Context: The Exclusion Clause, (the Huge press, The Netherlands, 1999), p. 1. ( 3 ) المرجع السابق ص ، 4 .  ق فان كريكن بأنه "قد

017

Made with FlippingBook Online newsletter