اللجوء في التراث الإسلامي ومنظومة القانون الدولي والعربي

الذمي ؛ نه ما دام  دارنا فهو ملتزم أحكامنا"  ( 1 )

موضع  . و آ خر ينص الشافعي

على كم على اور " أنه باي يقتص منه" المستأمن إذا ج ( 2 ) . فهو خاضع لقانون َ اس  الدولة الإسلامية و  العقوبات َ اسب أي شخص آخار يرتكاب  ب كما ً جرم ً ً مان ضمن  عقد ا  ا. بل يعتبر أبو يوسف أن هذا داخل ً ا ح ُ دون أن ي ُ نص ؛ عليه فيقول " إ نه لما دخل دار الإسلام فقد التزم أحكام الإسلام مدة إقامته فيهاا فصار كالذمي" ( 3 ) عقوبة شر ادمر  . ولكنه يستث ؛ ُ ن الذمي ج ت  ُ طب ق علياه مر مع المستأمن  العقوبة وكذلك ا ( 4 ) . وبع العلماء فص يمكان أن ير  ل بشكل أكبر نوع المخالفات ال تكباها يعاقب عليها. فالسرخسي مث  المستأمن وبالتا ً لا ً حاق الله  يفرق بين المخالفات َ حق العباد وينص على أن المستأمن "يؤاخ  والمخالفات َ ذ بما هو مان حقاوق العباد" ( 5 ) هاي لله  مد بأن "اودود الا  أبو حنيفة وتلميذه . ويؤكد هذا المع ج تقام على المستأمن وإن تعا ثبت سببها بالبينة أو بالمعاينة وكاذلك إذا أقار به" ( 6 ) ِّ . ويبر ِّ ر هذا أبو حنيفة بقوله : ُ إن "الإقامة ت ُ ُ على الوجية والوجية ت ب ُ على ب اجلتزام ؛ ُ إذ لو ألزمناه ح ُ َ كم َ َ ن َ ا ُ تنفيره من دارنا وقد ن ا بدون التزامه أدى إ ُ دبنا إ َ معاملة ت َ ْ ح ْ ِ م ِ دارنا  له على الدخول ُ اسن الإسلام في  ليرى ُ ْ س ْ ِ ل ِ " م ( 7 ) أبو  . ويستث حنيفة حد ُ يمكن أن ت  القذف من بين اودود ال ُ طب ق على المستأمن ؛ فيقاول: "ج يقام على المستأمن والمستأمنة شيء من اودود إج حد القذف" ( 8 ) ، وقاد يكاون قوق العباد. والمستأمن  مر يتعلق  سبب ذلك أن هذا ا ، كما يقول أبو حنيفاة ، ( 1 ) السرخسي، المبسوط ج ، 8 ص ، 64 . ( 2 ) مد،  ، الشافعي الأم ، (دار المعرفة، بيروت، 4871 ج ، ) 4 ص ، 14 . ( 3 ) الكاسا ، بدائع الصنائع ج ، 7 ص ، 11 . ( 4 ) يم، ابن البحر الرائق ج ، 6 ص ، 48 . ( 5 ) السرخسي، المبسوط ج ، 8 ص ، 408 . ( 6 ) المرجع السابق، ج 49 ص ، 470 . ( 7 ع الزيل ) ي، عثمان، ين تبي قائق شرح كنز الدقائق  ا ، (دار الك تا الإسلامي، القااهرة، 4986 ج ، ) 1 ص ، 493 . ( 8 ) برهانبوري موعة من العلماء، ، نظام الدين و الفتاوى الهندية ، (دار الفكر، بايروت، 4880 ج ، ) 3 ص ، 418 .

005

Made with FlippingBook Online newsletter