ُ مان التزم حقوق العباد... وعليه أن ينصفهم كما ي "با ُ َ نص َ ف ً وأن ج يؤذي أحد ً ا ُ كما ج ي ُ َ ؤذ َ ي ى ف فلا تلزمه لزمه بالتزامه. وأما حقوق الله تعا ه ن لم يلتزمها" ( 1 ) . ويعطي مثا ً ج ً على ذلك أن "اور باي المستأمن إذا زنا بمسلمة أو ذمية أو ذمي زنا ربية مستأمن ة ج حد على اور باي واوربية" ( 2 ) . وينص العدوي على أنه "ج حد على اورب ي" ا ( 3 ) ؛ ن اودود هي عقوبات فرضها الله على المسلمين إذا ارتكبوا أفعا ً ج ً أناه ج معينة وغير المستأمن غير مسلم فلا تطبق عليه. ولكن هذا ج يعا ً عقوبة إطلاق ً ا على المستأمن إذا ارتكب مثل هذه الجرائم ، بل عليه عقوبة تسامى التعزير يقررها القاضي لتتساوى مع حجم الجريمة ولكن اودود كماا وردت ُ القرآن ت ُ طب ق على المسلمين فق . ال المعاملات التجارية و ، فص ل بع العلماء أن هناك ضاريبة معيناة ُ ت ُ َ فر َ تجون على ذلك بف ض على المستأمن إذا قام بالتجارة و عل عمر بن ادطاا أنه ضر العشر على كل حر باي يت بلاد المسلمين جر ( 4 ) . ولكن ابن عبد البر : يقول مور يتم التعامل بها بالمثل إن مثل هذه ا ويقول ، : "يؤخذ مان اور بااي العشر إج أن يكون أهل اور يأخذون من ا ا أقل فيؤخذ منهم مثل ما أخذوا من ا وإن لم يأخذوا من ا ً لم نأخذ منهم شيئ ً ا" ( 5 ) . وعليه ، أن أمر التجاارة فإن هذا يع شأنه ما هو متعارف عليه بين الدول. يمكن أن يطبق وإذا أردنا أن نلخص مدى التشابه واجختلاف بين معاهدة جنيف والتاراث ً اد تشاابه اه الدولة المضيفة صوص موضوع اجلتزامات العامة الإسلامي ً ا ً كبير ً ا. فك لاهما نص ا على ضرورة التزام اللاج بالقوانين العامة والإجراءات الا ( 1 عي، ل الزي ) قائق، تبيان ا ج 1 ص ، 493 . ( 2 ) الكاسا ، بدائع الصنائع ج ، 7 ص ، 11 . ( 3 ) العدوي، علي، حاشية العدوي على كفاية الطالب الربا ، (دار الفكار، بايروت، 4884 ج ، ) 3 ص ، 134 . ( 4 ) مد، ، الغزا الوسيط في المذهب ، (دار السلام، القاهرة، 4884 ج ، ) 7 ص ، 74 وابن . مد، ، عابدين رد المحتار على الدر المختار ، (دار الفكار، بايروت، 3000 ج ، ) 1 ، ص 448 . ( 5 ) ابن عبد البر، يوسف، الاستذكار ، (دار الكتاب العلمياة، بايروت، 3000 ج ، ) 1 ، ص 446 .
006
Made with FlippingBook Online newsletter