اللجوء في التراث الإسلامي ومنظومة القانون الدولي والعربي

صنام.  عن دينهم الجديد وإجبارهم على عبادة ا صوص السبب"  وبما أن "العبرة بعموم اللفا ج ، كماا تقاول القاعادة  ا ( 1 ) ؛ فإن هذا المبدأ الذي نزلت به الآية وعمل به الصحابة ج شاك أناه صا لكل زمان ومكان. وهو من قيم الإسلام العلياا وواجاب علاى الدولاة الإسلامية حمايته وإعطا ه لكل من يعيش على أراضيها. موضوع اورية الدينية ه  وآية أخرى اعتمد عليها العلماء ي  قوله تعا اا ً يع ِ م َ ج ْ م ُ ه ل ُ ضن ك ْ ر َ ي ا ِ ن ف َ م َ ن َ لآم َ ك  ب َ اء ر َ ش ْ و َ ل َ "و ً ِ َ ْ ُ ُ ن ْ َ ِ َ َ َ َ َ َ ْ ََ "َ نين ِ م ْ ؤ ُ وا م ُ ون ُ ك َ ى ي ت َ ح َ اس الن ُ كرنه ُ ت َ نت َ أ َ ف َ أ َ ن ْ ُ ُ ُ َ َ َ ُ ن ُ َ َََ ، وهو سؤال إنكاري كما يقول ابن جزي الكل باي، يا نك إ أي يؤمناوا بر الناس حا مد ج  ( 2 ) هاذا  . ويقاول شري  الز إ : 88 ) من سورة يونس :

صولية

ؤ

( الآية

ن الله سبحانه "لو شاء لقسرهم على الإيمان ولكنه لم يفعل وب مر  ا على اجختيار" ( 3 ) مر بقوله  . ويؤكد ابن الجوزي هذا ا إ : ن "الإيمان ج يصح ماع الإكراه" ( 4 ) . ِّ ومن القصص اوية المعب ِّ قصة عمر بان ادطاا هذا المع تشير إ  رة ال رضي الله عنه مع خادمه وساق ؛ فقد كان عمر ي عرض عليه الإسلام ، ويقول لاه : َ "إن أسلمت َ ُ استعنت ُ بك على أمانة المسلمين ؛ ان أستعين علاى  فإنه ج ينبغي أمانتهم بمن ليس منهم" ( 5 ) ؛ فيرف وساق فيقول له عمر : الادين.  ج إكاراه وعندما ن ِ ع ُ ط ُ ً عمر أعتق وساق ً ا وقال له أ ن يذهب حيث يشاء ( 6 ) . ( 1 ) مد،  ، الغزا المستصفى في علوم الأصول ، (دار الكتب العلمية، بايروت، 4883 ) ، ج 4 ص ، 314 . ( 2 ) ابن جزي الكل باي، مد،  التسهيل لعلوم التنزيل ، (دار الكتا العر باي، بيروت، 4891 ، ط ) 1 ج ، 3 ص ، 88 . ( 3 ) شري،  الز الكشاف ج ، 4 ص ، 114 . ( 4 ) ابن الجوزي، عبد الرحمن، المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسبوخ ، (مؤسسة الرسالة، بيروت، 4881 ج ، ) 4 ص ، 18 . ( 5 ) صبها ، أحمد،  ا حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ، (دار الكتا العر باي، بيروت، 4891 ط 1 ج ، 8 ص ، 11 . ( 6 ابن أ ) باي شيبة، عبد الله، مصنف ابن أ بب، شيبة ، (مكتبة الراشد، الرياض، 4899 ) ، ج 1 ص ، 409 .

016

Made with FlippingBook Online newsletter