اللجوء في التراث الإسلامي ومنظومة القانون الدولي والعربي

هذا  النوع من التجارة. و ، يقول برهان الدين المرغينا إ : ن على المسالمين أن دار الإسلام فترة قصيرة و  يسمحوا للمستأمن أن يبقى أ ج يغلقوا با الإجارة . 

ويعل   منعها قطع الميرة والجلب وسد با التجارة، وقاد وافقاه  ل ذلك بأنه ذلك المرغينا والزيلعي والسيواسي ( 1 ) . حماية ممتلكات المستأمن ماي  أكد علماء المسلمين على أن ممتلكات المستأمن معصومة وأن مالاه ومعصوم كنفسه، وعب . وينص على ذلك ابن قداما روا عن ذلك بنصوص ش ة؛ حيث يقول : ماان لمالاه الاذي  إن المستأمن "بدخوله دار الإسلام بأمان ثبت ا معه" ( 2 ) . وأكد البهوتي والسيوطي أ مان يسر  ن "ا ي من معه إ ، أي المساتأمن ، ً من أهل ومال تبع ً صص به"  ا له إج أن ( 3 ) ذلاك  . وتوالت أقاوال العلمااء ؛ فالسيواسي يقول : ً ظور  إن ماله صار ً م  ا با ان ( 4 ) ً فوظ  ، أي ً ً ا ومعصاوم ً ا باه. ويقول ابن عبد البر : قن الدم والمال  مان  إن ا ( 5 ) ِّ . ويعب ِّ ر السرخسي عن ذلاك ِ بقوله: م ِ ُ مان وأنه ج ي  ترم با  لك المستأمن ُ َ مل َ ك مال المستأمن بالقهر ( 6 ) . وبدوره ، يقول الكاسا إ : ن أموال المستأمن معصومة على الإتلاف ( 7 ) . وقد شد ت كال  د العلماء على حرمة مال المستأمن وضرورة اوفاظ عليه الظروف ح إ ن بعضهم جعل أمان ماله منفصل عن أمان شخصاه. أي لاو أن ً ي سبب كان، فإن أمان ماله يبقى قائم  أمانه الشخصي قد انتهى ً ؛ ا حيث يقول ( 1 ) المرغينا ، الهدايبة ج ، 3 ص ، 461 ل والزي . عاي، قبائق،  تبيبان ا ج 1 ص ، 349 . والسيواسي، شرح فتح القدير ج ، 4 ص ، 33 . ( 2 ) ابن قدامة، المغني ج ، 8 ص ، 489 . ( 3 ) البهوتي، منصور، شرح منتهى الإرادات ، (عالم الكتب، بيروت، 4884 ط ، ) 1 ج ، 4 ، ص 461 . السيوطي ، النهى  مطالب أو ج ، 3 ص ، 678 . ( 4 ) السيواسي، شرح فتح القدير ج ، 7 ص ، 18 . ( 5 ) ابن عبد البر، الاستذكار ج ، 1 ص ، 444 . ( 6 ) السرخسي، المبسوط ج ، 40 ص ، 63 . ( 7 ) الكاسا ، بدائع الصنائع ج ، 7 ص ، 413 .

011

Made with FlippingBook Online newsletter