اللجوء في التراث الإسلامي ومنظومة القانون الدولي والعربي

الشيرازي : صالة، كما لو بعثه ماع وك  مان ثابت فيه على وجه ا  إن "ا يال أو مضار " ( 1 ) . وبطبيعة اوال ، فقد أعطى العلماء للمستأمن اورية المطلقة بالتصرف بمالاه

ُ يريدها شريطة أج ي  بالطريقة ال ُ ً لحق ضرر ً الدولاة  ا بالمسلمين أو النظام العام هذا  الإسلامية. يقول ابن قدامة إ : ن المستأمن "إن تصر ِ ف فيه ببيع أو ه ِ ا َ ب َ ة أو غيرهما صح تصرفه" ( 2 ) . الدولة الإسلامية، ورت  راضي  كما أباح العلماء للمستأمن شراء ا بوا على ً ذلك أحكام ً ا وناقشوا : رض يصبح ذمي  هل بشراء ا ا أم أن عليه دفاع اداراج والمقصود ب أن يصبح ذمي ً ا هو أن يصبح مواطن ً الدولاة  ق له الإقامة الدائماة  ا الإسلامية، بعكس إقامة الم ستأمن المؤقتة. هذا  و ، يقول الكاسا إ : ً ن "المستأمن لو اشترى أرض ً ُ ا خراجية فإذا و ُ ضاع عليه ادراج صار ذمي ا" ( 3 ) حكاام  راضي وا  تفصيل أنواع ا  . وخاض العلماء صلي أم تنتقال إ  تترتب على شراء المستأمن لها وهل تبقى على حكمها ا  ال تصنيف آخر ( 4 ) . إج أن ما هذا المقام هو أن العلماء اتفقوا علاى حاق  يهمنا الدولة الإسلامية  التملك والبيع والشراء واجستئجار والتأجير  المستأمن وله ،  أن يباشر ذلك بنفسه أو أن يوك  ً ل أحد ً ا عنه ليقوم بذلك سواء كان هذا الشخص من دار الإسلام أو دار اور ( 5 ) . كان  ولطبيعة المستأمن ال ت سائدة وقتها ، صل جااء  ا  ار  وهي أنه دار الإسلام لفترة مؤقتة، فإن العلماء وضعوا بع الشاروط من دار اور إ ُ صوص أنواع من التجارة ي  ُ َ حظ َ ر على المستأمن القيام بها ، من العام  وهي تتعلق با للدولة الإسلامية : مثل ، هذا يقول الشوكا  التجارة بالسلاح. و ن إ : المساتأمن ( 1 ) الشيرازي، المهذب ج ، 3 ص ، 341 . ( 2 ) ابن قدامة، المغني ج ، 8 ص ، 489 . ( 3 ) الكاسا ، بدائع الصنائع ج ، 7 ص ، 440 . ( 4 ) شيخي زاده، مع الأنهر ج ، 3 ص ، 316 . والسيواسي، شرح فبتح القبدير ج ، 4 ، ص 31 . والسرخسي، المبسوط ج ، 31 ص ، 434 . ( 5 ) السرخسي، المبسوط ج ، 48 ص ، 419 .

011

Made with FlippingBook Online newsletter