اللجوء في التراث الإسلامي ومنظومة القانون الدولي والعربي

حاجة الناس ياأتي بالمنفعاة العاماة  ا المشي

بالمنفعة الشخصية للمعتكف بينم خرين وهذا أفضل عند الله. ل المقابل  و

حذ ، لب الضارر  مور المنكرة ال  ا  ر الإسلام من التعاون للمجتمع ؛ فقد روى ابن كثير أن الرسول صلى الله عليه وسلم ، قال: "من مشاى مع ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام" ( 1 ) ً . وروى البخاري أيض ً ا ً حديث ً ً هذا السياق يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: "انصر أخاك ظالم  ا ً ا أو ً مظلوم ً ا فقال رجل يا : رسول الله ، ً أنصره إذا كان مظلوم ً ا ً ا أفرأيت إذا كان ظالم ً ا فكيف أنصره قال : " جزه  ، أو تنعه ، من الظلم ؛ فإن ذلك نصره" ( 2 ) . وهو نص صريح مر  ا  ب التعاون ورفع الظلم عن المظلومين وكف أذى الظالمين وهو ماا عصرنا اواضر.  تقوم عليه فكرة النقابات والجمعيات ً ويمكن أيض ً  التعاون وعمل ادير للناس من الآيات الكثيرة الا ا أن نستقي مع مر بالمعروف والنهي عن المنكر والسعي للخير  تأمرنا با ؛ ات  فالله سبحانه يمتادح الآيتين 441 و 446 ِ بناللاه َ ون ُ ن ِ م ْ ؤ ُ إسرائيل الذين "ي  من سورة آل عمران الجماعة من ب ِ ن َ ُِ ْ ُ َ ك ِ ئ َٰ ول ُ أ َ و ِ ات َ ر ْ ي َ ي الخ ِ ف َ ون ُ ارنع َ س ُ ي َ رن و َ نك ُ ن الم َ ع َ ن ْ و َ ه ْ ن َ ي َ و ِ وف ُ ر ْ ع َ بنالم َ ون ُ ر ُ أم َ ي َ رن و ِ من الآخ ْ و َ الي َ و َ َِٰ َُ ِ َ َْ ِ َ ُ ن َ َُ ن َ ُ ن َ َ ْ َ ََْ ِ ُ ْ َ ن َ ُ ُ ََ ن ِ ن ْ َ َ َ ين ِ ح ِ ال الص َ ن ِ م َ ِ ِ َ ِ ". فكلمة ادايرات َ ين ِ ق ت ُ بنالم ٌ يم ِ ل َ ع ُ الله َ و ُ وه ُ ر َ كف ُ ن ي َ ل َ ر ف ْ ي َ خ ْ ن ِ وا م ُ ل َ فع َ ا ي َ م َ و َ ِ ُ ن ٌ َِ ُ َ ُ ُ َ ُ ََ َْ ْ ِ َُ َ َ َ عامة وتشمل كل خير دنيوي وأخروي سواء كان لمسلم أو لغير مسلم. التراث الإسلامي. ومان  مر بالإحسان للخلق بل وللحيوانات كثير  وا ، هنا فإننا نرى أن حق إنشاء أو اجش ية ونقابات مهنية ج  جمعيات غير ر  تراك علاى  المبادئ العامة للإسلام ما  د يتعارض مع التشريع الإسلامي. بل التعاون على ادير والدفاع عن المظلوم ورد حقوقه إليه ، وهذا يمثل جوهر ما تقوم به مثل هذه التجمعات ، ونستطيع أن نقول : إن الإسلام ج يتعارض مع هذه المادة من معاهدة جنيف. صوص التجمعات السياسية  و ، فإن المبادئ الإسلامية - كما رأيناا - جااءت ً هذا السياق يبقى صاو  مر بالتعاون الذي استندنا عليه  عامة وا ً  ا للاستشهاد باه ( 1 ) ابن كثير، تفسير ابن كثير ج ، 3 ص ، 7 . ( 2 ) البخاري، صحيح البخاري ج ، 4 ص ، 3660 .

040

Made with FlippingBook Online newsletter