اللجوء في التراث الإسلامي ومنظومة القانون الدولي والعربي

باي بكر وأ باي : مسلم إنها غاير منساوخة و إ

باي

ن ادياار

وقتادة وأ

والشع

للقاضي بين اوكم وعدم ه ً ما زال قائم ً ا ( 1 ) . المسألة من جميع الجوانب  وبعد التحقيق ، لص إ  فإن عبد الكريم زيدان أ ن الرأي الغالب هو أن القاضي الم كم بين المتخاصمين سواء كانوا  سلم عليه أن من أهل الذمة أو المستأمنين إذا جاؤوا للتقاضي عنده ( 2 ) .

عصرنا اوديث هو أنه يعطي اللاج اوق  وأهمية هذا النقاش بالنسبة للاج كام فيهاا.  قضايته و  الدولة الإسلامية وعلى القاضي أن ينظر  التقاضي   فإن ح ، الدولة الإسلامية مكفول بالنسبة للاج .  ق التقاضي أمام المحاكم

وبالتا

وأمر آخر يؤكد هذه القضية صاوص  النقاش الذي دار بين العلماء هذه النقاشات هو أن أي  الدولة الإسلامية. ومما يظهر  المستأمن غير الشرعي قي  ب أن يتم عبر عملية تدقيق و حكم يتم التوصل إليه ق قبل إصادار اوكام ِّ عليه. وهذا يشمل المد ِّ عي والمد َ ع َ دلة والشهود قبل اوكم فهي بالنهاية  ى عليه وا دار  اوكم النهائي سواء بإبقائه اكمة عادلة قبل الوصول إ  عملية تقاضي و الإسلام أم طرده منها. فابن قدامة مث ً لا ً ِّ يفص ِّ ً هذا السيناريو المحتمل من أن مستأمن  ل ً دار ا دخل إ ُ ب أن ي الإسلام بغير أمان ويقرر بأن المستأمن ُ َ سأ َ ل إن كان يزعم أناه رساول ُ مل رسالة للمسلمين فعليه أن ي  ُ صد ؛ ق نه تتعذر إقامة البينة على ذلك ولم تزل  الرسل تأتي من غير تقدم أمان ( 3 ) هذا الرأي  تلف معه  يم . لكن ابن ويقول ، : حال  إن زعم أنه رسول فيجب النظر ه ونرى إن كان معه رسالة أم ج. فإن كان ُ مان وإن لم يكن معه رسالة في  معه رسالة فيحصل على ا ُ قب عليه ( 4 ) . بينما يقول  النووي والشربي إ نه إن لم يكن معه رسالة فإن عليه أن يقسم أنه رسول ( 5 ) . أماا ( 1 ) الرازي، التفسير الكبير ج ، 44 ص ، 494 . ( 2 ) زيدان، أحكام الذميين ص ، 671 . ( 3 ) ابن قدامة، المغني ج ، 8 ص ، 394 . ( 4 ) يم، ابن البحر الرائق ج ، 6 ص ، 408 . ( 5 ) النووي، روضة الطالبين ج ، 40 ص ، 388 . مد،  ، والشربي معرفة مغني المحتاج إ ألفاظ المنهاج  معا ، (دار الفكر، بيروت، ج ، ) ت د. 1 ص ، 311 . ، وهو

045

Made with FlippingBook Online newsletter