اللجوء في التراث الإسلامي ومنظومة القانون الدولي والعربي

مقاتل وقد نهينا عن المبرة مع من يقاتلنا" ( 1 ) . قوال  هذه ا  ولكن عند التدقيق ، اد أن هاؤجء العلمااء يقصادون باور باي شون من أن  من يقاتل المسلمين و  يكون إعطائه من مال المسالمين عداء المسلمين عليهم. ولكن هذا  تقوية هذا السياق، وهو  اجفتراض ج يصلح

ِّ سياق المضطهد الفار ِّ ً بلاد المسلمين باحث من بلده القادم إ ً ماان.  من وا  ا عن ا ً ارب  فهو ليس ً ً بل هو مستضعف جاء طالب ا بهذا المع ً عداء  ا للحماية سواء من ا ية أسبا وظروف قاسية أجبرته على  حلت ببلده أو  أو من الكوارث ال ترك بلاد المسلمين بلده واللجوء إ ؛  ج يشك فهو بهذا المع  ً ل خطر ً ا علاى المسالمين  وتزويده بأسبا اوياة ج يشك  ً ل دعم ً  عداء. وبالتا  ا لجبهة ا ، قاوال  فإن هذه ا ج تنطبق على اللاج ، ً ذكرناها سالف  والمبادئ العظيمة ال ً ا حول الرحمة بالعبااد بل واويوان أكثر ا ً نطباق ً ا على حالة اللاج . هذا النقاش وإضافة إ ، ً نقاش آخر قريب  فإن العلماء خاضوا ً ا منه يتعلاق  ساساية  يمكن الإنفاق منها على المستأمن. فمصادر المال ا  بالمصادر المالية ال الدولة الإسلامية هي أموال ء الفي ُ وخ ُ ُ مس الغنائم والع ُ شر والجزياة والصادقات وادراج وال زكاة وأموال الميراث. وقد فص موضوع الزكاة والصدقات  ل العلماء بشكل خاص ؛ وهل يمكان ُ الإنفاق على المستأمن من الزكاة أم ج. والجمهور لم ي ُ ن جن ز إعطااء ماال الزكااة للمستأمن أو الذمي بينما  الصدقات فإن منهم من سمح ومنهم من منع. وبالنسبة للزكاة يقول الكاسا "فلا : الكافر بلا خلاف" وز صرف الزكاة إ ( 2 ) ساواء كان ذمي ً ا أو مستأمن ً على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم  ا. وهذا اوكم مب اليمن وأوصاه بأشياء كثيرة وعن الزكاة قاال لاه لمعاذ بن جبل حين أرسله إ : ُ "خذها من أغنيائهم ور ُ د فقرائهم"  ها ( 3 ) إ أي ، ن الزكاة تؤخاذ مان أغنيااء ( 1 ) السرخسي، المبسوط ج ، 1 ص ، 444 . ( 2 ) الكاسا ، بدائع الصنائع ج ، 3 ص ، 18 . ( 3 ) مد،  ، الشيبا امع الصغير ا ، (عالم الكتا ، بيروت، 4896 ج ، ) 4 ص ، 431 . وابن حجر، أحمد، بير  تلخيص ا ، (دار الكتب العلمية، المدينة، 4841 ج ، ) 1 ص ، 443 .

059

Made with FlippingBook Online newsletter