اللجوء في التراث الإسلامي ومنظومة القانون الدولي والعربي

يقول ابن الجوزي. ويؤكد القرط باي المباشر من الآياة إن المع ميع أنواعه من الصدقات عليهم ولكن الرسول صل يز إنفاق المال ى الله علياه ديث معاذ  الزكاة وسلم استث ( 1 ) . واز الإ ويتفق النحاس مع هذا الرأي لاو قار المشركين ح  نفاق على ا ذلك تقوية للمحاربين بتزويدهم بالسالاح أو  دار اور ما لم يكن  كانوا ِّ اديل أو يعر ِّ ض ذلك المسلمين للخطر ( 2 ) د الطبري يؤكد على هذه الشار . و وط وز له مساعدة اور ويزيد أن المسلم باي دار  لو لم يكن من أقاربه وهو ح اور ( 3 ) ً . وأخير ً ، ا واز إعطااء مر  ينقل ابن عابدين عن الزيلعي تأكيده لهذا ا الصدقة ل ً لمستأمن مستند ً ل ا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أرسل خمسمئة بقوله هذا المع :

مكة  سنة القح  دينار أ إ باي سفيان وصفوان بن أمية لتوزيعهاا علاى الفقراء هناك ( 4 ) . وج شك أن أهل مكة وقتها كانوا معادين للرسول صلى الله عليه دار اور إج أن هذا لم يمنع الن  وسلم وهم باي الكريم مان إرساال الماال مر كذلك مع المحتاجين من دار او  لمساعدة الفقراء منهم. فإذا كان ا ر فكيف دار الإسلام  بالمحتاجين منهم وهم بين المسلمين هذا الموضوع  وخلاصة القول إ : علاى  الإسلام  ن المبادئ الكبرى دود  مساعدة المحتاجين والملهوفين. وهذه المساعدة غير ة انب معين بال هاي يام بالضامان اج  كل المناحي وتشمل ما يمكن تسميته هذه ا  عامة والسكن والطعام والدواء وكل ما من شأنه ضمان حياة إنسانية كريمة لهذا المحتاج. وج شك عندي  أن العلماء الذين منعوا مساعدة اور باي دار الإسلام  هذه اوالاة  حيث شعروا أن مساعدته تقوية للأعداء على المسلمين ، وهذه ج تنطبق بالتأكيد على حال اللاجئين الياوم. ( 1 القرط ) باي، امع ا 1 119 . ( 2 ) النحاس، أحمد، الناسخ والمنسوخ ، (مكتبة الفلاح، الكويت، 4897 4 741 . ( 3 ) ابن الجوزي، عبد الرحمن، نواسخ القرآن ، (دار الكتب العلمية، بيروت، 4891 4 ، ا اللاج المستضعف بل كان المقصود المحار الذي يقيم بصاورة ديارهم ومن ثم يعود لقتالهم  مؤقتة ؛

جتمااعي

هو

لم يقصدو

ج ،

ص ،

ص ،

ج ، )

ج ، )

.

ص

318

( 4 ) ابن عابدين، رد المحتار

.

ص ،

ج ،

163

3

061

Made with FlippingBook Online newsletter