اللجوء في التراث الإسلامي ومنظومة القانون الدولي والعربي

دار الإسلام فهو على أمانه عزم عوده إ ( 1 )

. وكذلك لو عااد إ

أو حاجة على دار اور رسو ً

ج ً فإن أمانه ج ينتق ( 2 ) ، كما قال السيوطي. دار اور ويذهب ابن قدامة أبعد من ذلك ويفترض لو أن المستأمن عاد إ للنزهة فإن أمان ه ً يبقى قائم ً ؛ ا دار  رج باذلك عان نياة الإقاماة  نه لم " الإسلام" ( 3 ) . جدير بالملاحظة أن هذه اورية الممنوحة للاج بالتحرك خاارج الدولاة ً الإسلامية تكون بعد أن يكون ججئ ً ا بصورة شرعية داخل الدولة الإسلامية. صوص التحرك داخل حدود الدولة الإسلامية  و ، فقد تعامل معه العلمااء على أنه قضية طبيع ي ُ نقاش أو أن ي تاج إ  ة ج ُ َ ن َ ص ً عليها واعتبروها أمر ً ا باديهي ا غلبية منعت غاير المسالم مان  باستثناء دخول مكة فقد اختلف العلماء فيه. فا ً دخول مكة سواء كان مستأمن ً ا أو ذمي ا بناء على الآية الكريمة ( 39 ) مان ساورة َ ون ُ رنك ْ ش ُ ا ٱلم َ م وا إنن ُ ن َ آم َ ين ِ ا ٱلذ َ ه  ي َ أ ٰ التوبة "ي َ ن ْ ُ َ ن َُ َ ِ َ َٰ َ اد ْ ع َ ب َ ام َ ر َ ٱلح َ جند ْ س َ وا ٱلم ُ ب َ قر َ ي َ لا َ ف ٌ س َ ج َ ن َ ْ َ َ َ َ َ ن ْ َ َُ َ َ َ ٌ َ َ ٌ ايم ِ ل َ ع َ إنن ٱللاه َ آء َ إنن ش ِ ه ِ ل ْ ض َ ن ف ِ م ُ ٱلله ُ م ُ نيك ْ غ ُ ي َ ف ْ و َ س َ ف ً ة َ ل ْ ي َ ع ْ م ُ فت ِ إنن خ َ ا و َ ذ َٰ ه ْ هنم ِ ام َ ع ٌ َِ َ ن َ َ ن ِ ِْ َ ِ ُ ُ ُ ن ْ ُ َ ْ َ َ ً ََْ ْ ُ ِ ن َ َ َٰ ْ ن ِ َ ُ ". فابن تيمية يقول: "وأما اورم في ٌ يم ِ ك َ ح ُ ٌ ِ َ َ منعون دخول َ ً ه مطلق ً ا" ( 4 ) . ويتفق مع هذا الرأ ي النووي والرملي ( 5 ) . وينص الشروا على اور أن باي ُ ج ي ُ مك ن من دخول اوجاز للتجارة ( 6 ) . هاذا ادصاوص  بع اجساتثناءات وذهب بع العلماء إ ؛ فقاال  الشربي إ : ن اور باي ً إذا طلب إذن ً ا من الإمام لدخول مكة وأذن له الإمام جااز مر يتعلق بفائدة ل  ذلك خاصة إذا كان ا لمسلمين مثل عقد عهد أو تسليم رسالة ( 1 ) البهوتي، كشاف القناع ج ، 1 ص ، 409 . ( 2 ) السيوطي، النهى  مطالب أو ج ، 3 ص ، 693 . ( 3 ) ابن قدامة، المغني ج ، 8 ص ، 489 . ( 4 ) ابن تيمية، المحرر في الفقه ج ، 3 ص ، 494 . ( 5 ) يى،  ، النووي المجموع شرح المهذب ، (دار الفكر، بيروت، 4887 ج ، ) 7 ص ، 401 . والرملي، نهاية المحتاج ج ، 7 ص ، 144 . ( 6 ) الشروا ، عبد اوميد،  حواش، الشبروا ، (دار الفكار، بايروت، ج ، ) ت د. 8 ، ص 393 .

066

Made with FlippingBook Online newsletter