اللجوء في التراث الإسلامي ومنظومة القانون الدولي والعربي

بشكل عام ، ً اعتبر العلماء المستأمن مقيم ً ا الدولة الإسالامية  بصورة مؤقتة ج تتجاوز الس َ ن َ قوال  ة على كثير من ا ، كما سنرى. ولكان عنادما ننظار إ دها ترب ماا باين دثت بشكل مباشر عن موضوع الجوار   الآية القرآنية ال  الإقامة وبين اوصول على ا مان "ثم أبلغه مأمنه" فهي إذن ليست مسألة أشاهر أو سنوات بقدر ما هي مسألة تأمين المكان الآمن لهذا المستأمن. وقد نص القماي على ذلك بقوله : اجتاهاد الآية ما يدل على ذلك ولعلاه مفاوض إ  "ليس الإمام" ( 1 ) . بالنسبة للذين فس وح روا الجوار على أنه طلب لسماع القر ، آن قال الكثير - منهم كما رأينا عند تفسير هذه الآية إ : مار وج  ن الإقامة مرتبطة بتحقيق هذا ا يام أو الشهور.  ديدها با  يوجد نص على القضية بشيء من التفصيل . وينظر ابن مفلح إ ً ويفترض لو أن مستأمن ً دار اور للإقاماة ا استودع أمانة عند مسلم ثم ذهب إ فيها فإن أمانه الشخصي ينتهي ويبقى أمان ماله ( 3 ) ، أمان  الفه ابن تيمية  بينما ُ ماله وي ُ  ب ف هذه اوالة  أن أمان ماله ينتهي ( 4 ) زم ابن قدامة . و ب أنه لو عااد إ ً ارب  دار اور ً ا بطل أمانه ( 5 ) . ِّ ويفص ِّ المسألة  ل البهوتي ويقول ، : دار اور لتجاارة لو عاد المستأمن إ ( 1 ) القمي، علي، " غرائب القرآن ورغائب الفرقان " ، التفسير ، 3003 ، (تاري الدخول: 31 مارس / آذار 3047 ) : http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=4&tTafsirNo=38&tSoraNo=9 &tAyahNo=6&tDisplay=yes&UserProfile=0) ( 2 ) ابن قدامة، المغني ج ، 8 ص ، 489 . ( 3 ) ابن مفلح، المبدع ج ، 1 ص ، 186 . ( 4 ) ابن تيمية، المحرر في الفقه ج ، 3 ص ، 494 . ( 5 ) ابن قدامة، المغني ج ، 1 ص ، 116 . صوص التنقل خارج الدولة الإسلامية  و ، فقد اتفاق جمهاور العلمااء أن خارج الدولة الإسلامية ويعود إليها بشرط أج رج إ  للمستأمن أن تكون إقامته دار اور دائمة أو يذهب هناك لقتال المسلمين. فابن قدامة يقول: "وإن دخل  ً ً نفسه"  مان  ا بطل ا ( 2 ) مستوطن

065

Made with FlippingBook Online newsletter