اللجوء في التراث الإسلامي ومنظومة القانون الدولي والعربي

حق يقية أم مزو ُ رة، وبناء على ذلك ي ُ َ عط َ ُ ى أو ي ُ َ من َ مان  ع من ا ( 1 ) . وهكذا ، فإن الطرف الثالث يرى ضرورة التحقق من حال هاذا المساتأمن مان.  للتأكد من حقيقته قبل إعطائه ا وخلاصة لهذا اجستعراض ، كان يتكلم فيها العلمااء  جواء ال  نلاحا أن ا حول دخول اور باي ً تلف تام  ً ا الدولة الإسلامية عن حال دخول اللاجئين إ جعتباره ا دار اور وأج علاقات ترب باين  حالة حر مع غير المسلمين  الدولتين . ومن هنا ، دار الإسالام دون فإن دخول أي شخص من دار اور إ ً إذن مسبق يعتبر مثار ً ا للشك وغرضه إيقاع الضرر بالمسلمين. ومع هاذا ، نارى جمهو ر العلماء مع القيام بإجراءات للتحقق من هدف دخوله دار الإسلام فإن ثبت ُ صدقه فإنه ي ُ مان.  عطى ا ومبدأ التحقق هذا يعتبر مهم ً ا ومتفق ً هذه المادة من ضرورة أن  ا مع ما ورد "يبرهن اللاجئون على وجاهة أسبا دخولهم أو وجودهم غير القانو ". والتحقق بطبيعة اوال  يع ُ أن ي ُ َ سم َ تاتم عملياة دار الإسلام حا  ح للاجئين بالإقامة التحقق ؛ ُ فإن كانت نتيجة التحقق لصاوهم س ُ ِ م ِ ُ ح لهم بالإقامة وإج ر ُ ِ ف ِ طلبهم. ومن هنا ، نستطيع أن نقول : إن التراث الإسلامي متوافق مع هذه المادة من معاهدة جنيف. المادة 32 : الطرد ً المتعاقدة ججئ ً ً ا موجود ً سبا  إقليمها بصورة نظامية، إج  ا أو النظام العام.  من الوط  تتعلق با 3 . ُ ج ي ُ نف ً ذ طرد مثل هذا اللاج إج تطبيق ً ا لقرار مت ً خذ وفق ً ا للأصول الإجرائية ُ ب أن ي ينص عليها القانون. و  ال ُ َ سم َ ، ج لا ح ل ما لم تتطلب خلاف ذلك أسبا قا ُ ، بأن ي  من الوط  هرة تتصل با ُ ِّ قد ِّ ِّ م بي ِّ نات لإثبات براءتاه، وباأن تصة أو  يمارس حق اجستئناف ويكون له وكيل يمثله لهذا الغرض أمام سلطة ً أمام شخص أو أكثر معينين خصيص ً ا من قبل السلطة المختصة. ( 1 ) السيواسي، شرح فتح القدير ج ، 4 ص ، 31 . 4 . ج تطرد الدولة

071

Made with FlippingBook Online newsletter