اللجوء في التراث الإسلامي ومنظومة القانون الدولي والعربي

ب أن يكون حقيقي ادطر ا وليس ظني ً ا، وأن يكون هذا ادطر كبير ً رد ا وليس ً جنحة بسيطة تصدر عن اللاج تكون سبب ً إنهاء لجوئه. فبع العلماء قاد  ا ر هذا ادطر بأن يكون خيانة ( 1 ) عداء وقتال المسلمين. فهي  أو اجنضمام لصفوف ا ً جريمة كبيرة وليست أمر ً ً ا هين ً ا. ونص مر الشيرازي  على هذا ا ؛ حيث قاال إن : مان المؤق  "ا ت ينتق بادوف من اديانة" ( 2 ) . وقال القلقشندي إ : َ مان ش  ن ا َ ْ ر ْ ُ ط ُ ه "أن ج يكون على المسلمين ضرر ا ً المستأمن بأن يكون طليعة أو جاسوس  ً ا" ( 3 ) .  مان إلزام كف  وذكر ابن قدامة أن من "شرط صحة ا  هم عن المسلمين" ( 4 ) . أي أج ُ ي ُ ِ لح ِ ً ق ضرر ً ً ا متعمد ً ا بمصا المسلمين. ساقها العلماء أن الضرر الموجب لإنهااء  مثلة ال  قوال وا  واضح من هذه ا ريمة أمان المستأمن هو قيامه كبيرة تضر بمصا المسلمين العامة. حالة إنهااء  و ب على الدولة الإسلامية أن أمانه ل ِّ توص المكان الذي يأمن فيه هذا المستأمن إ على نفسه وما معه. ونص النووي على أنه "إذا نبذ المستأمن العهد وجب تبليغاه ُ المأمن وج ي ُ تعر ض لما معه بلا خلاف" ( 5 ) . وقال بذلك القلقشندي ( 6 ) ً أيض ً ا وغيره. وبعد هذا اجستعراض ، نستطيع أن نقول : ً إن هناك تشابه ً ً ا كبير ً ا بين التاراث الإسلامي وهذه المادة من معاهدة جنيف ؛ فكلاهما يتفق على أن اللاجا يمكان  طرده من البلد المستضيف بناء على ما يشك  من القومي أو  له من خطر كبير على ا المصا العامة ل ب إبعاد اللاج إ هذه اوالة  لدولة. وكلاهما يتفق على أنه مكان آمن يأمن فيه على نفسه وأهله وممتلكاته. المحكمة للدفاع عن نفسه صوص موضوع تكين اللاج من الذها إ  و مر  قبل إنهاء لجوئه فإنه ج يوجد نص مباشر من فقهاء المسلمين بهذا ا لكن يمكننا ( 1 ) البهوتي، كشاف القناع ج ، 1 ص ، 409 . ( 2 ) الشيرازي، المهذب ج ، 3 ص ، 330 . ( 3 ) القلقشندي، صبح الأعشى، ج 41 ص ، 133 ، ، أحمد،  وكذلك القرا الذخيرة ،

(دار

.

الغر ، بيروت، 4881 ) ابن قدامة، المغني ( 5 ) النووي، روضة الطالبين ( 6 ) القلقشندي، صبح الأعشى، 8 ( 4

ص ،

ج ، )

114

1

.

ص ،

ج ،

41

.

ص ،

ج ،

380

40

ج

.

ص ،

131

41

071

Made with FlippingBook Online newsletter