المقابل و ، فإن التراث الإسلامي أعط ى أهمية كبيرة لموض ع أمن اللاجا وأوجب على الدولة الإسلامية توفير اوماية له أثناء إقامته فيها وكذلك بعد انتهاء من. المكان الذي يتوفر له فيه اوماية وا إقامته وإعادته إ قد ورد الكثير مان وجاو أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأقوال العلمااء النصوص
و و
توفير اوماية للمستأمن باي صلى الله عليه وسلم قال: "من أم ن رجا ً لا ً َ على د َ ِ م ِ َ ه ف َ َ ق َ َ ت َ َ ل َ عطي لواء غدر يوم القيامة" ُ ه أ ُ ( 1 ) رواية أخرى: "من أم . و ن رج ً لا ً على دمه فقتله فأنا من القاتل بري ء ً وإن كان المقتول كافر ً ا" ( 2 ) . وتوالت أقاوال كتاا وجو حماية المستأمن ورعايته. فيقول ابن قايم الجوزياة العلماء أحكام أهل الذمة إ : ُ رم قتله وت ن "المستأمن ُ َ ضم َ ن نفسه" ( 3 ) . ويقول طنطاوي ن إ : َ "المستأمن ج يؤذ َ نفسه وماله وعرضه ما ب على المسلمين حمايته ى بل دام سلام" ِ دار الإ ِ ( 4 ) الشيرازي بقوله . ويؤكد هذا المع إ : ن "على الإمام حفاا مان دار الإسلام ودف كان َ ع م َ ْ ن ْ َ ق َ َ ص َ َ د َ ُ ذية واستنقاذ من أ هم با ُ ِ س ِ ر منهم" ( 5 ) . ورغم ذلك ، ً التراث الإسلامي نقاش وجدنا ً ا بين العلماء حول القصااص مر بطبيعة او من قاتل الذمي وهذا ا ال يمكن أن ينطبق على المستأمن. وهاو من ال النهاية يتعلق بمدى اوماية وا ن ذي ل يتمتع به ما الدولة الإسلامية. المستأمن فهناك من قال : ُ إن المسلم ج ي ُ َ قت َ ل بالمستأمن ، ومنهم من قال : ُ إنه ي ُ َ قت َ ل. وعند النظر د أن الغالبية من العلماء مع ال كتب الفقه الإسلامي ول. فالجصااص رأي ا ينقل عن الشافعي قوله ُ : "ج خلاف أنه ج ي ُ َ قت َ ل باور باي المستأمن" ( 6 ) . وقد يكون ( 1 ) مد، ، القزوي سنن ابن ماج ه ، (دار الفكر، بيروت، ج )، ت د. 3 ص ، 984 . ( 2 ) ، التبريزي مد، مشكاة المصابيح ، (المكتب الإسلامي، بيروت، 4896 ط ، ) 3 ج ، 3 ، ص 4414 . ( 3 ) ابن قيم الجوزية، أحكام أهل الذمة ج ، 3 ص ، 717 . ( 4 ) مد، ، طنطاوي " التفسير الوسي للقرآن الكريم " ، التفسير ، 3003 ، (تاري الدخول: 46 أبريل / نيسان 3047 ) : http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=7&tTafsirNo=57&tSoraNo=9 &tAyahNo=6&tDisplay=yes&UserProfile=0) ( 5 ) الشيرازي، المهذب ج ، 4 ص ، 318 . ( 6 ) الجصاص، أحكام القرآن، ج 4 ص ، 471 . ؛ ف عن الن
078
Made with FlippingBook Online newsletter