اللجوء في التراث الإسلامي ومنظومة القانون الدولي والعربي

المستأمن وقتها سبب ذلك أنهم نظروا إ على دار الإسالام ار جااء إ  أنه حكم المحار للمسلمين. وهذا ما  دار اور ويصبح لفترة قصيرة ثم يعود إ

عليه السرخ ؛ سي دمه وهو كونه حربي  حيث قال: "الشبهة المبيحة ؛ ا ناه  ممك دار اور " ن من الرجوع إ ( 1 ) ، وابن عابدين نص على أنه "ج قصاص على مسلم أو ذمي بقتل مستأمن" ( 2 ) . ً ويستدل أصحا هذا الرأي أيض ً ديث رواه البخاري أن رسول الله صلى  ا ُ الله عليه وسلم قال: "ج ي ُ َ قت َ ل مسلم بكافر" ( 3 ) . واستدل آ ديث الرساول  خرون صلى الله عليه وسلم : "المسلمون تتكافأ دماؤهم" ( 4 ) ، إن : وقالوا هذا اوديث يمنع ً كون دم الكافر مكافئ ً ا. المقابل  ولكن ، رد على هؤجء العلماء علماء آخرون مثل أ باي يوساف الذي قال : إن "الشبهة المبيحة عن الدم ُ ت ُ َ نف َ ى مان"  بعقد ا ( 5 ) ُ . أي طالما و ُ ن جن د عقد ُ مان فقد ع  ا ُ ِ ص ِ م دم المستأمن ووجب على الدولة أن تقتص من قاتله أي ا كانات ب القصاص بقتله سواء قتله مستأمن مثله أو مسلم. ديانته. وأضاف أنه صوص اوديث  و " ُ ج ي ُ َ قت َ ل مسلم بكافر ؛" فقد بي ن الجصاص ( 6 ) أن إطلاق هذا اوديث ج يصح إ إذ ؛ ِّ ن الظرف الذي قال الرسول فيه هذا اوديث يبي ِّ ن أناه كاان يتكلم عن أمر خاص ، وهو أن الرسول قاله يوم فتح مكة وكان رجل من خزاعة قاد قتل رج ً لا ً أيام الجاهلية فأرادت هذيل اجقتصاص مان القاتال، فجااء  من هذيل حديث الرسول صلى الله عليه ِّ وسلم ليبي ِّ  ب ن لهم أن الإسلام  ما قبله، ويفتح صفحة ً مة بعيد  حياة ا  جديدة ً ً ا عن ثارات الجاهلية. ويروي الجصاص حديث ً ا آخر يقاول ت قدمي"  الجاهلية فهو موضوع  فيه الرسول الكريم: "كل دم كان ( 7 ) . ( 1 ) السرخسي، المبسوط ج ، 34 ص ، 411 . ( 2 ) ابن عابدين، رد المحتار ج ، 1 ص ، 448 . ( 3 ) البخاري، صحيح البخاري ج ، 1 ص ، 4440 . ( 4 ) الجصاص، أحكام القرآن، ج 4 ص ، 477 . ( 5 ) السرخسي، المبسوط ج ، 34 ص ، 411 . ( 6 ) الجصاص، أحكام القرآن، ج 4 ص ، 476 . ( 7 ) المصدر السابق، ج 4 ص ، 474 .

نص

079

Made with FlippingBook Online newsletter