اللجوء في التراث الإسلامي ومنظومة القانون الدولي والعربي

له مدة معلومة على قدر ما يقتضي رأيه" ( 1 )  . وينص  الشوكا صاراحة أن فتارة السنة غ ير ملزمة وأنه ج مبرر لها ؛  فيقول: "فلا وجه للتوقيف بالس  ن وز للإمام ة بل ً أن يصاوه على ما يرى فيه صلاح ً ا وإن طالت المدة" ( 2 ) . ويتفق الجصااص ماع ديد المدة بسنة ولكنه  موضوع عدم يرى أ ج تطول مدة إقاماة المساتأمن دون ويقول ، حاجة : ُ إنه "ج ي ُ ترك فيها إج بمقدار قضاء حاجته" ( 3 ) . الظروف التي تجعل المستأمن ذمي ا ً وكما قلنا سابق ً ؛ ا ً الدولة الإسلامية يعتبر مواطن  فإن الذمي ً ؛ ا فعندما تكلم عل المستأمن ذمي  صوص موضوع الظروف ال  العلماء َ ا فإنهم ع َ ا َ ن َ وا باذلك ً عل المستأمن مواطن  الظروف ال ً ا إذا أردنا أن نستخدم المصطلح المعاصر. وقد اختلفت هذه الظروف ، حسب آراء العلماء ؛ فبعضهم جعل مادة الإقاماة ً سبب ً ً ا كافي ً ا لمعاملة المستأمن كالذمي ؛ ا فإذا بقي مدة أكثر من سنة فإنه يصبح ذمي ا إذا ِّ كان هناك اتفاق مسبق بين المستأمن والإمام على ذلك. ويشاد ِّ د الارازي علاى أن المستأمن حين يدخل د ار الإسلام ينبغي أن يعلم بأنه إذا أقام أكثر من سنة فإنه يصابح ذمي ا. فإذا أقام أكثر من سنة أصبح ذمي ا ( 4 ) . ويقول شيخي زاده والزيلعي إ :  ن المدة ال ول لادخول  ب أن تعتبر هي من يوم اجتفاق بين المستأمن والإمام وليس الياوم ا المستأمن لدار الإسلام ( 5 ) ِّ . ويشد ِّ د اوصكفي على أن اجتفاق المسابق باين الإماام هذه القضية  والمستأمن ضروري : ويقول ، لو أن المستأمن أقام سنة أو أكثر قبال أن بره الإمام بهذا الشرط فإنه ج يصبح ذمي  ا ( 6 ) مر الشيبا  . ويؤكد على هذا ا : ويقول ، لو أن المستأمن أقام سنين دون أن يتقدم له الإمام بهذا الشرط فإنه ج يصبح ذمي ا ( 7 ) . ( 1 ) الشيبا ، امع الصغير ا ج ، 4 ص ، 134 . ( 2 ) الشوكا ، رار السيل ا ج ، 1 ص ، 647 . ( 3 ) الجصاص، أحكام القرآن، ج 1 ص ، 371 . ( 4 ) الرازي، فة الملوك ج ، 4 ص ، 497 . ( 5 ) شيخي زاده، مع الأنهر ج ، 3 ص ، 311 عي، ل والزي ، قائق،  تبيان ا ج 1 ص ، 349 . ( 6 ) اوصكفي، الدر المختار ج ، 1 ص ، 449 . ( 7 ) الشيبا ، امع الصغير ا ج ، 4 ص ، 134 .

084

Made with FlippingBook Online newsletter