اللجوء في التراث الإسلامي ومنظومة القانون الدولي والعربي

وسليم العوا وكمال أبوالمجد وغيرهم من الإسلاميين المعاصرين. وهم قد خرجاوا ِّ بفكرة جديدة تعطي جميع سكان الدولة الإسلامية حقوق مواطنة متساوية بغا ِّ النظر عن الدين ( 1 ) . العلماء السابقين وبالعودة إ ، فإنه من الطبيعي أن مصطلح المواطنة لم يكان ً مستخدم ً ا وقتها ا؛ إذ ً باعتباره حديث ً نشأ بعد ا ظهور لدولة اوديثة. ولكن جاوهر مر قد تم نقاشه من الناحية الفقهية  هذا ا ؛ فنجد أن هؤجء العلماء تعااملوا ماع المستأمن على أنه أجن باي ا ً دار الإسلام لفترة مؤقتة ورتبوا لاه حقوق دخل إ ً ا وأوجبوا عليه واجبات بناء على ذلك. بينما تعاملوا مع الذمي والمسالم بطريقاة تلفة، وأن  الذمي - وهو غير مسلم -  كانت النظرة إليه أنه مقيم إقامة دائماة دار الإسلام وليس ت ذلك إقامة مؤقتة كالمستأمن. إضافة إ ، فإن هؤجء العلمااء ُ يمكن أن ي  ناقشوا موضوع المستأمن والظروف ال ُ َ عام َ ل خلالها معاملة الذمي أي ، إقامة دائمة تتغير إقامته من إقامة مؤقتة إ ا ً أو أن يصبح مواطن ً دار  ا كالاذمي الإسلام. من ناحية مبدئية ، ُ كان تعام ُ ُ ل ُ الفقهاء مع المستأمن على أن إقامتاه مؤقتاة وقصيرة وليس ، دائمة ت كما قلنا. وقد نص على ذلك كثير من العلمااء، فقاال الكاسا إ : ُ ن المستأمن "ج ي ُ مك دار الإسالام"  ن من إطالة الإقامة ( 2 ) . وحاد د اوصكفي مدة إقامته بسنة واحدة : فقال ؛ ُ "ج ي ُ لم ن مك ستأمن حر باي  أن يقيم دارنا سنة" ( 3 ) . وسبب هذا التحديد بناء على رأي بع العلماء هو ادوف من أن ً يكون بقاؤه ضرر ً ً ا على المسلمين كأن يكون عين ً ا ل لكفار على المسلمين ( 4 ) . وعلى أية حال ، موضو  فقد اختلف العلماء ديد المدة واتفقوا على أن  ع

مصالحة  يراها مناسبة وتصب  دد هذه المدة بالفترة ال  الإمام اواكم له أن المسلمين ؛ حيث يقول الشيبا : "ينبغي للإمام أ ن يتقدم إليه أول ما دخل ويضر ( 1 ) المرجع السابق 44 .

ص ،

( 2 ) الكاسا ، بدائع الصنائع ( 3 ) اوصكفي، الدر المختار

.

ص ،

ج ،

17

1

.

ص ،

ج ،

449

1

قائق،  تبيان ا

.

( 4

ص ،

ج

عي، ل الزي )

349

1

081

Made with FlippingBook Online newsletter