اللجوء في التراث الإسلامي ومنظومة القانون الدولي والعربي

وم ان رب ا الجح ااش ف اإن فينااا اا ً قن ً ً ا ساالب ً اا ً ا وأفراس ً ا حسااانا وكاان إذا أغاارن علااى جنااا حيااث كانااا ٌ وأعااوزهن نهااب أغارن مان الضابا علاى حلااول وضاابة إنااه ماان حااان حانااا اا ً وأحيان ً ا علااى بكاار أخينااا اااد إج أخاناااا إذا ماااا لم

ترى أن من حقها  ج ترحم، وال  جواء اوربية القاسية ال  ظل هذه ا  و ذلك المجتماع إج أن  أن تأسر الضعيف وتتلكه، لم يكن أمام الضعفاء وادلعاء قوياء القادرين  يطلبوا اوماية والرعاية من ا على توفيرها لهم ؛ فنشأ مبدأ الجوار. المفاخرة بينهم ؛ نه يدل على قوة القبيلة وعزتها. وقد تداخل هذا العارف ماع   بات من أبرز شيمهم وعاداتهم الا النسيا اججتماعي والقبلي عند العر ح والنفيس من أجلها.  رصون عليها أشد اورص، بل ويضحون بالغا  ومما ساعد على ترسي هذا المبدأ عندهم أن العر باي حر بطبعاه وطبيعاة

ً وقد أخذ هذا العرف أبعاد ً  حياة العر وعد  ا كبيرة  وه من أكبر أسابا

ه وبيئته، يتميز بإغاثة الملهوف وحماية الضعيف ، ً وكان العر ج ينكرون شيئ ً ا مثل إنكارهم للهوان والضيم، فهما السوأة الكبرى والمثلبة العظمى ؛ إذ يعنيان الذل ُ وأن القبيلة است ُ بيحت فلم تعد تستطيع الدفاع عن كرامتها. وكان أقل شعور باه يثيرهم ويشعل اورو ( 1 ) . وقد كان ح ً ق منح الجوار حكر ً ا على الصرحاء من القبيلة دون غيرهم. و  عد ُ ي  ُ من أبرز حقوقهم وأخطرها ؛ ُ نه ي  ُ ً القبيلة أفراد  دخل ً ُ ا ليسوا منها في ُ ل ِ ح ِ قهم بهاا ُ وي ُ َ ح َ ِّ م ِّ القبيلة أجار رج  لها تبعاتهم، فكل حر ً لا ً آخر من قبيلة أخرى أو من قبيلته ( 1 ) ضيف، شوقي، تاريخ الأدب العر ببب،، (دار المعاارف، القااهرة، 4840 ج ، ) 4 ، ص 48 .

حيات

11

Made with FlippingBook Online newsletter